responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 153

مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن‌

(1620)مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن(1)

_______________________________

إليه سيّما مع استلزامه انحراف الوجه عن القبلة إلى المشرق أو المغرب بطبيعة الحال الّذي هو محذور بحياله، ولا دليل على اغتفاره بعد عموم قوله تعالى‌ { فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ* } {1}. بل المتعيِّن بعد العجز عن الجبهة الانتقال إلى الذقن كما تضمنه الموثق المزبور بالبيان المذكور المؤيّد بمرسلة الكافي عن علي بن محمّد قال: «سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها، قال: يضع ذقنه على الأرض، إنّ اللََّه تعالى يقول‌ { يَخِرُّونَ لِلْأَذْقََانِ سُجَّداً } »{2}و إن كان الأحوط الجمع بينه وبين الجبين ولو بتكرار الصلاة.
و مع العجز عن ذلك أيضاً فلا محيص عن الانتقال إلى الإيماء، لاندراجه حينئذ في عنوان العاجز عن السجود الّذي وظيفته ذلك كما مرّ التكلّم حوله في بحث القيام.
و منه يظهر ضعف ما في بعض الكلمات من الانتقال حينئذ إلى السجود على الأنف أو على العارض، أو الاقتصار على الانحناء الممكن كما صنعه في المتن استناداً إلى قاعدة الميسور، لمنعها كبرى وكذا صغرى، فانّ الأنف أو العارض مباين مع الجبهة، وكذا الانحناء مقدّمة للسجود وهي مباينة مع ذيها، فكيف تكون ميسوراً له ومن مراتبه.
فالأقوى تعيّن الإيماء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الانحناء، واللََّه سبحانه أعلم. (1)ينبغي فرض الكلام فيما إذا كان المقدار الممكن من الانحناء بمثابة يتحقّق‌

{1}البقرة 2: 144.

{2}الوسائل 6: 360/ أبواب السجود ب 12 ح 2، الكافي 3: 334/ 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست