responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 66

مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه‌

(1596)مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً(1)فالأحوط[1]إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحّة.

_______________________________

فقد ذكر في المتن أنّه يتخيّر بين الشروع قبل الوصول إلى حدّ الركوع وإتمامه فيه، وبين الشروع فيه وإتمامه حال النهوض لعدم الترجيح بين الأمرين.
و هذا منه(قدس سره)مبني على تمامية قاعدة الميسور، فانّ الواجب عليه أوّلاً الإتيان بتمام الذكر حال الركوع، فمع العجز يأتي بما تيسّر منه حاله والباقي خارجه إمّا قبله أو بعده، أو بالتلفيق بأن يأتي مقداراً قبله ومقداراً فيه ومقداراً بعده لما عرفت من عدم الترجيح.
إلّا أنّ المبنى غير صحيح، فإنّ القاعدة غير تامّة عندنا كما مرّ غير مرّة.
و عليه فالأقوى سقوط وجوب الذكر التام حينئذ، لمكان العجز وجواز الاقتصار على الناقص وهي الواحدة من الصغرى، لما تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الاكتفاء بها لدى الضرورة، لاندراج المقام في كبرى تلك المسألة كما لا يخفى. فلا يجب عليه الشروع قبله ولا الإتمام بعده، بل يأتي بالواحدة حال الركوع، ولو لم يتمكّن منها أيضاً سقط لمكان العجز. (1)احتمل(قدس سره)حينئذ وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك من نسيان الذكر والطمأنينة بعد تحقّق أصل الركوع وبما أنّ المنسي جزء غير ركني ولا يمكن تداركه لاستلزام زيادة الركن يحكم بصحّة الصلاة لحديث لا تعاد.

_______________________________________________________

[1] بل الأظهر ذلك.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست