responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 291

مسألة 4: يستحب في التشهّد أُمور

(1659)مسألة 4: يستحب في التشهّد أُمور: الأوّل: أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مرّ من الجلوس بين السجدتين.
الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للََّه» أو يقول: «بسم اللََّه وباللََّه والحمد للََّه وخير الأسماء للََّه، أو الأسماء الحسنى كلّها للََّه».
الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع.
الرابع: أن يكون نظره إلى حجره.
الخامس: أن يقول بعد قوله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله: «أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، وأشهد أنّ ربِّي نعم الرب وأنّ محمّداً نعم الرسول» ثمّ يقول: «اللََّهمّ صلّ...» إلخ.
السادس: أن يقول بعد الصلاة: «و تقبّل شفاعته وارفع درجته» في التشهّد الأوّل بل في الثاني أيضاً، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني.

_______________________________

(قدس سره)كغيره أنّ الأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إذا أمكن وهذا مبني على أنّ الجلوس واجب في نفسه كالتشهّد والعجز عن خصوص الثاني لا يقتضي سقوط الأوّل المفروض تمكنه منه.
و فيه: أنّ المستفاد من الروايات كون الجلوس واجباً حال التشهّد لا أنّه واجب في نفسه، فمع سقوط التشهّد من جهة العجز يكون الجلوس ساقطاً أيضاً.
فظهر ممّا سبق أنّ جميع ما ذكروه من الترجمة كلّاً أو بعضاً منضماً إلى ما لا يصدق عليه التشهّد أو الذكر أو التحميد، أو الجلوس مع الاخطار بالبال، كل ذلك مبني على الاحتياط، وإلّا فلا دليل عليه، واللََّه سبحانه أعلم. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست