responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 393

مسألة 10: يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر

(1681)مسألة 10: يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر، فعن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)«أطولكم قنوتاً في دار الدُّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف»، وفي بعض الروايات قال(صلّى اللََّه عليه وآله): «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدُّنيا» إلخ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدُّعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

مسألة 11: يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير

(1682)مسألة 11: يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير، ووضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفّيه، ويكره أن يجاوز بهما الرأس، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع.

_______________________________

و أمّا الثاني: فسيأتي البحث عنه في مبطلية الكلام إن شاء اللََّه تعالى‌{1}.
و ملخصه: أنّ المبطل هو خصوص كلام الآدميين أو أنّه مطلق الكلام إلّا ما خرج وهو القرآن والذكر والدُّعاء.
فعلى الأوّل: لا بطلان في مفروض المسألة، فإن ما تلفظ به كلام مع اللََّه فهو بالأخرة دعاء وإن كان محرّماً، وليس من كلام الآدمي في شي‌ء.
و على الثاني: يبطل، لانصراف المستثنى إلى الدُّعاء المأمور به، فغيره باق تحت إطلاق المستثنى منه، سواء أصدق عليه كلام الآدمي أم لا.
و الفرق بين المسلكين أنّه على الأوّل لا بدّ في البطلان من صدق كلام الآدمي دون الثاني، وتمام الكلام في محله إن شاء اللََّه تعالى.

{1}في ص446.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست