responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 529
منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعاً.

مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها

(1749)مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها، لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام(1)[1]،

_______________________________

فانّ الدليل على الحرمة إن كان صحيحة حريز فهي خاصّة بالفريضة وإن كان الإجماع فكذلك، لتصريح كثير من الفقهاء بجواز قطع النافلة.
و أمّا النافلة المنذورة، فتارة يكون المنذور حصّة خاصّة منها كصلاة ركعتين بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة، وأُخرى طبيعي النافلة.
أمّا في الأوّل: فلا شبهة في حرمة القطع، لا من أجل حرمة قطع الصلاة بل من أجل وجوب الوفاء بالنذر، لامتناع التدارك لو قطع، فيحرم في خصوص المقام لمكان الحنث حتّى لو بنينا على جواز قطع الفريضة. وهذا لعلّه واضح غايته وهو خارج عن محلّ الكلام، إذ الكلام في حرمة قطع النافلة بما أنّها صلاة لا بما أنّه مخالفة للنذر.
و أمّا في الثاني: فقد احتاط الماتن بعدم القطع أيضاً. ولكنّه غير واضح لانصراف الفريضة في صحيحة حريز إلى ما كانت كذلك ذاتاً فلا تشمل الواجب بالعرض، كما أنّ المتيقن من الإجماع ذلك. فالأظهر جواز القطع وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه. (1)إذ الدليل المزبور هو الإجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمة مع‌

_______________________________________________________

[1]نعم، إلّا أنّ دليل حرمة القطع كذلك، فالأقوى هو التخيير كما تقدّم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست