responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 82

مسألة 28: لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته‌

(1608)مسألة 28: لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً(1).

_______________________________

الظاهر في الترتيب، إلّا أنّ الظاهر أنّ التكبير يقع قبل الهوي، إمّا باعتبار أن يكون الهوي من أجزاء الركوع كما هو أحد الأقوال، أو من جهة كونه مقدّمة عقلية له. والحاصل أنّ الواو لو كانت حالية كان مفادها وقوع التكبير حال الهوي، ولكنّها ليست حالية، فتكون ظاهرة في وقوعها قبل الهوي.
و كيف ما كان، فعلى هذا القول لا حاجة إلى التعبّد، بل تكون الصحاح الأربع بوزان واحد، ولا بدّ من رفع اليد عن ظواهر جميعها من جهة القرينة العامّة المشار إليها والسيرة، فتكون النتيجة هو استحبابها قبل الركوع حال الانتصاب، فلو أتى بها حال الهوي لا يكون ذلك بقصد الخصوصية، بل بعنوان مطلق الذكر. (1)لا ريب في أنّه لا فرق بين الفريضة والنافلة بحسب الحقيقة والماهية وإنّما الفرق بينهما من جهة الحكم، ولذا لو أمر المولى بالصلاة فريضة بعد بيان كيفيتها ثمّ أمر بها نافلة، يعلم أنّ المطلوب منه استحباباً إنّما هو نفس تلك الأجزاء والشرائط، فعليه لا فرق بينهما في جميع واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته إلّا إذا لم يكن لأدلّتها إطلاق، ولأجله كان نقصان الركوع عمداً أو سهواً في النافلة موجباً للبطلان، لإطلاق لا تعاد الحاكم بالإعادة فيما إذا كان الإخلال النقصي من ناحية الركوع. مضافاً إلى حديث التثليث‌{1}الدال على أنّ الركوع من مقوّمات الصلاة، وبدونها تكون الصلاة منتفية.

{1}الوسائل 6: 310/ أبواب الركوع ب 9 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست