responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 210

مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره‌

(1640)مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره(1)كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.

مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها

(1641)مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها[1]أومأ للسجود وسجد[2]بعد الصلاة وأعادها(2).

_______________________________

(1)لإطلاق النصوص كقوله في صحيحة الحذاء«عن الطامث تسمع السجدة...» إلخ، وفي صحيحة علي بن جعفر«فيقرأ آخرُ السجدةَ»، وغيرهما ممّا تقدّمت‌{1}، الشاملة بإطلاقها لما إذا كان السماع من المكلّف أو غيره ممّن كان قاصداً لقراءة القرآن كالصبي المميِّز والمجنون، لعدم الدليل على اعتبار البلوغ والتكليف في القارئ، وما في بعض النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم‌{2}من التقييد بالرجل فهو من باب المثال بلا إشكال. (2)حكم(قدس سره)حينئذ بأُمور ثلاثة: الإيماء، والسجود بعد الصلاة، وإعادتها. أمّا الإيماء فلا ينبغي الإشكال فيه، للنصوص الدالّة عليه التي منها صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة{3}و قد مرّ الكلام حول ذلك في بحث القراءة مستقصى‌{4}.

_______________________________________________________

[1]أُريد بذلك القراءة سهواً، وأمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا، وجزماً عند الماتن(قدس سره)كما تقدّم. [2]على الأحوط وأمّا الإعادة فلا وجه لها.

{1}في ص188، 202.

{2}الوسائل 6: 245/ أبواب قراءة القرآن ب 45 ح 1.

{3}الوسائل 6: 243/ أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 4.

{4}شرح العروة 14: 315.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست