(1627)مسألة
1: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً، وهو أن يعتمد
بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء بل بالمعنى
الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً، وهو أن يجلس على أليتيه، وينصب ساقيه،
ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.
مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان
(1628)مسألة
2: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، وإلّا فلا يجوز بل مبطل
للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود
(1629)مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة
(1630)مسألة
4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة[1](1)و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في
الركعة الأُولى والثالثة ممّا لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة.
_______________________________
(1)المعروف والمشهور استحباب جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد رفع الرأس عن
السجدة الثانية في الركعة التي لا تشهد فيها، وهي الاُولى والثالثة من
الصلاة الرباعية، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه. وحكي عن السيِّد القول
بالوجوب{1}، بل نسب ذلك إلى غير واحد من القدماء، ومالَ إليه في كشف اللثام{2}، وقوّاه في الحدائق{3}، واحتاط فيه في المتن بل استقواه أخيرا.