responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 463

مسألة 19: لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً

(1720)مسألة 19: لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً[1](1)

_______________________________

بصيغة السلام عليك‌{1}.
و بعد سقوط الجميع بالمعارضة فالمرجع إطلاقات الجواب من السنّة والكتاب التي مقتضاها جواز تقديم الظرف وتأخيره.
و مع الغض عن الإطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية، وعليه فله الردّ بأيّ صيغة شاء. (1)تارة يفرض بلوغ اللحن حدّا لا يصدق معه عنوان التحيّة وإن تخيلها المسلّم، وأُخرى يفرض الصدق.
فعلى الأوّل: لا يجب الجواب في الصلاة وغيرها لعدم المقتضي، بل لا يجوز في الصلاة لكونه من كلام الآدمي من غير مسوّغ.
و على الثاني: وجب مطلقاً أخذاً بإطلاقات ردّ التحيّة بعد وضوح منع انصرافها عن الملحون بنحو يمنع عن التمسّك بالإطلاق، وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.
و إنّما الإشكال في أنّه هل يلزم الرد بالصحيح أو أنّه يجزئ الملحون مماثلاً للسلام؟ مقتضى إطلاق الآية هو الثاني، لصدق ردّ التحيّة المأمور به، ولكن الماتن تبعاً للجواهر{2}اعتبر الأوّل، وهو غير واضح بعد الإطلاق المزبور من غير مقيّد.

_______________________________________________________

[1] على الأحوط.

{1}الوسائل 7: 268/ أبواب القواطع ب 16 ح 5.

{2}الجواهر 11: 107.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست