responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 340

مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة

(1661)مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل(1)و الفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق، لأنّ المفروض‌[1]أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.

_______________________________

وتوهّم أنّ التسليم المنكّر يكون مبطلاً ومخرجاً عن الصلاة لو وقع في غير محلّه فيكون مجزئاً لو وقع في محله، قد عرفت الجواب عنه وأنّه ليس مطلق الخروج مجزئاً عن السلام الواجب وإلّا لأجزأ التسليم على النفس أو الغير أو أحد المعصومين(عليهم السلام)و هو كما ترى، فالبطلان والخروج في هذه الموارد مستند إلى كونها من كلام الآدميين لا من أجل إجزائها عن السلام المأمور به كما هو واضح، فما عليه المشهور من عدم الكفاية هو المتعيِّن. (1)قد تقدّم‌{1}البحث حول هذه المسألة في مطاوي ما سبق من هذا الفصل بنطاق واسع وبيان مشبع، فلاحظ ولا نعيد.

_______________________________________________________

[1] يريد بذلك أنّ شمول حديث لا تعاد بالإضافة إلى السلام المنسي يخرج الحدث عن كونه حدثاً في الصلاة، ولا مانع من شموله إلّا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة إلّا أنّه غير ممكن، لتوقفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسي، فلو كان عدم الشمول مستنداً إليه لزم الدور، وأمّا دعوى توقف شمول الحديث على إحراز صحّة الصلاة من بقيّة الجهات ولا يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام فمدفوعة بعدم الدليل عليه إلّا من ناحية اللغوية، ومن الضروري أنّها ترتفع بالحكم بصحّة الصلاة فعلاً ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديث، وما يقال من أنّ الخروج من الصلاة معلول للحدث وفي مرتبة متأخِّرة عنه فالحدث واقع في الصلاة واضح البطلان، مع أنّه لا يتم في القواطع كما يظهر وجهه بالتأمّل.

{1}في ص319.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست