إلّا إذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكلّ البدن(1).
الخامس: تعمّد الكلام بحرفين
الخامس: تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين[1]غير مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو(قِ)فعل أمر من(وقى)(2)
_______________________________
الناس فذكر حديث ذي الشمالين، فقال: إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل»{1}.
و لا ريب أنّ الترجيح مع الثانية، لمخالفة الاُولى مع الكتاب والسنّة
الدالّين على اعتبار الاستقبال ومانعية التكلّم وعدم الاستقرار وغيرهما من
المنافيات. فلا بدّ إذن من ردّ علمها إلى أهله، سيّما مع اشتمال بعضها على
سهو النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و إتيانه بسجدتي السهو المنافي لأُصول
المذهب. (1)كما مرّت الإشارة إليه. (2)لا إشكال كما لا خلاف في بطلان
الصلاة بالتكلّم العمدي بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
و تدل عليه جملة من الروايات التي منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«في الرجل يصيبه الرعاف، قال: إن لم يقدر على ماء حتّى
ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته»{2}.
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إن
تكلّم