responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 437
إلّا إذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكلّ البدن(1).

الخامس: تعمّد الكلام بحرفين‌

الخامس: تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين‌[1]غير مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو(قِ)فعل أمر من(وقى)(2)

_______________________________

الناس فذكر حديث ذي الشمالين، فقال: إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل»{1}.
و لا ريب أنّ الترجيح مع الثانية، لمخالفة الاُولى مع الكتاب والسنّة الدالّين على اعتبار الاستقبال ومانعية التكلّم وعدم الاستقرار وغيرهما من المنافيات. فلا بدّ إذن من ردّ علمها إلى أهله، سيّما مع اشتمال بعضها على سهو النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و إتيانه بسجدتي السهو المنافي لأُصول المذهب. (1)كما مرّت الإشارة إليه. (2)لا إشكال كما لا خلاف في بطلان الصلاة بالتكلّم العمدي بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
و تدل عليه جملة من الروايات التي منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الرجل يصيبه الرعاف، قال: إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته»{2}.
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إن تكلّم‌

_______________________________________________________

[1] بل بحرف واحد أيضاً على الأظهر، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.

{1}الوسائل 8: 200/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 7.

{2}الوسائل 7: 282/ أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست