responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 390

مسألة 5: الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد وآله‌

(1676)مسألة 5: الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد وآله، بل الابتداء بها أيضاً، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روي أنّ اللََّه سبحانه وتعالى يستجيب الدُّعاء للنبي(صلّى اللََّه عليه وآله)بالصلاة وبعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل والآخر ولا يستجيب الوسط، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدُّعاءين بالصلاة على النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله).
(1677)مسألة 6: من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول: «سبحان من دانت له السّماوات والأرض بالعبودية، سبحان من تفرّد بالوحدانية، اللََّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجِّل فرجهم، اللََّهمّ اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين صلّى اللََّه عليه وآله أجمعين».

_______________________________

فنبقى نحن ومقتضى القواعد، فقد يقال إنّ مقتضاها الجواز، لأصالة عدم المانعية بعد عدم احتمال كونها من التسليم المحلِّل، لأنّ ما ورد من أنّ«تحليلها التسليم»{1}ناظر إلى إثبات المحللية للتسليم في الجملة، ولا إطلاق له من حيث الكيفيّة ليشمل المقام.
و لكن الظاهر عدم الجواز ما لم يقصد بها القرآن، لكونها من كلام الآدمي الممنوع ارتكابه أثناء الصلاة، فإن ما استثني ممّا ورد من أنّ«من تكلّم في صلاته متعمِّداً فعليه الإعادة»{2}عناوين ثلاثة: القرآن، والدُّعاء، والذِّكر، وشي‌ء

{1}الوسائل 6: 415/ أبواب التسليم ب 1 ح 1، 8.

{2}الوسائل 7: 281/ أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست