responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 161

مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة

(1623)مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة(1)، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلِّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها.

مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع‌

(1624)مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما(2)و تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان‌

_______________________________

(1)قدّمنا الكلام حول المقام ونظائره من موارد التقيّة في مبحث الوضوء{1}و قلنا إنّ الوظيفة الأوّلية تنقلب بعد عروض التقيّة إلى ما يقتضيه مذهب العامّة للنصوص الدالّة على ذلك التي مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين وجود المندوحة وإمكان التفصي بالذهاب إلى مكان آخر، أو التأخير إلى آونة اُخرى وعدمه فلو كان في المسجد مثلاً من يتقى منه جاز السجود على الفراش ونحوه ممّا لا يصح السجود عليه، وإن أمكن التأخير إلى مكان أو زمان آخر، فلا يجب التفصي. نعم، يعتبر عدم وجود المندوحة حال الاشتغال بالعمل، فلو كان في نفس المسجد حينما يريد الصلاة مكانان أحدهما تراب أو حصير ونحوهما والآخر فراش، لا يجوز له اختيار الثاني، لانتفاء موضوع التقيّة حينئذ، فإنّه متقوّم بالاضطرار وعدم التمكن من الإتيان بالوظيفة الأوّلية في هذا الحال المفقود في الفرض. (2)يقع الكلام تارة فيما إذا كان السجود المنسي من غير الركعة الأخيرة وأُخرى فيما إذا كان منها بخصوصها، فهنا مقامان:

{1}شرح العروة 5: 267.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست