responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 88

و واجباته أُمور

و واجباته أُمور:

أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض‌

أحدها: وضع المساجد السبعة(1)على الأرض، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان من الرجلين، والركنية تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.

_______________________________

الذي عدّ فيه السجود من مقوّمات الصلاة بحيث تنتفي الماهيّة بانتفائه. ومستنده في زيادتهما إطلاق مثل قوله(عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»{1}فانّ هذا الإطلاق وإن قيّد بما ستعرف، لكنّه لا مقيّد له في محل الكلام، ومقتضاه عدم الفرق بين العمد والسهو.
و أمّا الصحّة بزيادة السجدة الواحدة، فللروايات الدالّة عليها المقيّدة للإطلاق المزبور، التي منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة، قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة»{2}.
و أمّا الصحّة بنقيصتها، فلروايات اُخرى دلّت عليها أيضاً وقد تضمّنت وجوب التدارك إن كان التذكّر قبل الدخول في الركوع وإلّا فيقضيها بعد الصلاة{3}.
و بالجملة: فالبطلان بترك السجدتين أو زيادتهما سهواً مطابق للقاعدة وموافق للإطلاقات. وأمّا الصحّة في الإخلال بالواحدة نقصاً أو زيادة فللروايات الخاصّة وسيأتي التعرّض لكل ذلك مستقصى في أحكام الخلل إن شاء اللََّه تعالى. (1)على المعروف المشهور بين الأصحاب، بل ادّعي الإجماع عليه في كثير

{1}الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل ب 19 ح 2.

{2}الوسائل 6: 319/ أبواب الركوع ب 14 ح 2.

{3}الوسائل 6: 364/ أبواب السجود ب 14.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست