مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
2
صفحه :
451
بقية القطب الأول في العبادات
5
بقية كتاب الصلاة
5
بقية أبواب مقدمات الصلاة
5
بقية الباب الأول
5
بقية الفصل الأول
5
بقية المطلب الثاني
5
بقية القسم الثالث
5
بقية المقام الخامس في أحكام الميت
5
الحكم الخامس: الدفن
7
الأول: في المدفن،
7
الأولى: الواجب حفرة يوجه الميت فيها
7
فرعان:
8
الأول:
8
الثاني:
9
المسألة الثانية: يسقط الاستقبال عند التباس القبلة،
9
الثالثة: من مات في البحر وجب نقله الى البر،
10
الرابعة: يراعى في موضع الدفن الأقرب
10
فروع خمسة:
12
الأول: الدفن في المقبرة أفضل من البيت،
12
الثاني:
12
الثالث:
12
الرابع:
12
الخامس: لو دفن لم يجز نقله مطلقا،
12
المسألة الخامسة: اللحد أفضل من الشق
13
السادسة: يستحب تعميقه قامة أو الى الترقوة،
14
السابعة: لو تعذر الحفر
14
المطلب الثاني: في الكيفية،
16
الأولى:
16
الثانية: يستحب لملحده
16
الثالثة: يستحب الدعاء باتفاق العلماء
17
الرابعة: يستحب أن يلقنه الشهادتين و أسماء الأئمة(عليهم السلام)،
19
الخامسة: يستحب أن يجعل له وسادة من تراب،
20
السادسة: يستحب وضع التربة معه،
21
السابعة: ينبغي تشريج اللحد،
22
الثامنة: يستحب في المرأة نزول الزوج أو المحارم،
22
فرع:
23
التاسعة: يكره فرش القبر بساج أو غيره،
23
العاشرة:
24
الحادية عشر: يستحب الخروج من قبل الرجلين،
25
الثانية عشرة: يستحب إهالة الحاضرين عليه التراب بظهور الأكف،
25
الثالثة عشرة: يستحب تربيع القبر،
27
الرابعة عشرة: لا يطرح في القبر من غير ترابه،
28
الخامسة عشرة:
29
السابعة عشرة:
30
الثامنة عشرة:
32
فرع:
33
تنبيه:
33
المطلب الثالث: في التوابع
35
الأول: في الأحكام،
35
الأولى:
35
الثانية:
35
الثالثة:
39
الرابعة: يكره الحدث بين القبور،
41
الخامسة: يجوز الدفن ليلا
41
السادسة:
42
البحث الثاني: في التعزية
43
تنبيه
46
البحث الثالث: في البكاء و توابعه
47
تتمة:
54
البحث الرابع: في النياحة
56
مسائل ثلاث:
58
الأولى: يجوز الوقف على النوائح
58
الثانية: المراثي المنظومة جائزة عندنا
60
الثالثة: لا يعذب الميت بالبكاء عليه،
60
البحث الخامس: في زيارة القبور
62
تنبيه
65
تتمة:
65
البحث السادس:
66
البحث السابع: في نبش القبور
81
أحدها: أن يصير الميت رميما
81
و ثانيها: لو دفن في الأرض المغصوبة
81
و ثالثها: لو كفن في ثوب مغصوب
81
و رابعها: إذا وقع في القبر ما له قيمة
82
و خامسها: للشهادة على عينه
82
فروع:
83
الأول: لو كان في يد الميت خاتم
83
الثاني: لو وجد جزء من الميت بعد دفنه لم ينبش،
84
الثالث: لا يختن الأغلف بعد موته
84
البحث الثامن: في البرزخ
85
الأولى: سؤال القبر عليه الإجماع
85
الثانية: تظافرت الأخبار بعذاب القبر
87
الثالثة: دل القرآن العزيز
89
المقام السادس: غسل مس الميت
94
تنبيه:
96
تفريع:
99
الفصل الرابع: في الاستعمال
103
الأول: في كيفية الوضوء،
103
الأول: في واجباته
103
أولها: النية
103
القول في كيفيتها:
106
أولها: القربة و ابتغاء وجه الله
106
و ثانيها: أن ينوي رفع الحدث
106
و ثالثها:
107
و رابعها: الاستباحة
107
و خامسها: الجمع بين: القربة، و الوجه، و الرفع، و الاستباحة
107
و سادسها: الجمع بين الأربعة و بين الطاعة لله
107
و سابعها: اعتبار الوجوب أو وجهه
107
و ثامنها: إطلاق النية
108
و هنا مسائل:
110
الأولى:
110
الثانية:
110
الثالثة:
111
الرابعة:
112
الخامسة:
113
السادسة:
113
السابعة:
113
الثامنة:
114
التاسعة:
115
العاشرة:
115
الحادية عشرة: لتفريق النية صور:
116
الأولى:
116
الثانية:
116
الثالثة:
117
الثانية عشرة:
117
الثالثة عشرة: طهارة الصبي تمرينا هل هي معتبرة؟
117
الرابعة عشرة: يجب مقارنتها لأعلى الوجه،
118
الخامسة عشرة:
118
السادسة عشرة: ذو الجبيرة ينوي رفع الحدث،
118
السابعة عشرة:
119
الثامنة عشرة:
119
الواجب الثاني: غسل الوجه
119
و هنا مباحث:
121
الأول:
121
الثاني:
122
الثالث:
123
الرابع:
124
الخامس:
126
السادس:
128
السابع:
129
الثامن:
129
التاسع:
130
تنبيه:
130
الواجب الثالث: غسل اليدين
130
فروع:
132
الأول:
132
الثاني: لو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب
132
الثالث:
133
الرابع:
133
الخامس:
135
الواجب الرابع: مسح الرأس
135
الأولى: يختص المقدم بإجماعنا
135
الثانية: الواجب في المقدم مسمى المسح،
135
الثالثة: لا يجزئ أقل من إصبع،
136
الرابعة: لو استقبل الشعر أجزأ عند المبسوط،
137
الخامسة: لا يجزئ المسح على حائل
138
السادسة: يجب المسح بفضل نداوة الوضوء،
138
السابعة: لا يجزئ الغسل عن المسح عندنا،
140
الثامنة: يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة و المغرب،
141
فروع:
141
الأول: الفرض بالمسح عندنا وصول البلة بواسطة اليد،
141
الثاني: يجوز المسح على كل من البشرة و الشعر المختص بالمقدم،
141
الثالث: لا يستحب مسح جميع الرأس عندنا،
142
الرابع: لو مسح بثلاث أصابع،
142
الخامس: يجوز كون البلل من الغسلة الثانية،
142
السادس: لو جف ماء الوضوء عن يديه أخذ من مظانه
143
السابع:
143
الواجب الخامس: مسح الرجلين،
143
مسائل:
149
الأولى: الكعبان عندنا معقد الشراك وقبتا القدم
149
تنبيه:
150
الثانية: يجب المسح بالبلة
152
الثالثة: هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدم في الرأس،
153
الرابعة: هل يجزئ النكس؟
153
الخامسة: هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين؟
155
السادسة: إذا قطع بعض القدم مسح على ما بقي
155
السابعة: لا يجوز المسح على حائل من خف و غيره،
156
تنبيهات:
158
الأول:
158
الثاني: قد مر جواز المسح على العربي
159
فرع:
159
الثالث:
160
الرابع: المقتضى للمسح على الخفين عينا هو الضرورة و التقية،
160
الخامس: لا فرق عندنا مع الضرورة بين كون الخف بشرج أو غيره،
161
الواجب السادس: الترتيب،
161
مسائل ثلاث:
163
الأولى: اختلف الأصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين
163
الثانية: لا يكفي في الترتيب عدم تقديم المؤخر
163
الثالثة: الترتيب ركن في الوضوء
164
الواجب السابع: الموالاة،
164
فروع:
170
الأول: ظاهر ابني بابويه أن الجفاف لا يضر مع الولاء،
170
الثاني: ظاهر المرتضى و ابن إدريس اعتبار العضو السابق
170
الثالث: لو كان الهواء رطبا جدا،
171
الرابع: لو تعذر بقاء بلل للمسح جاز الاستئناف،
171
الخامس: لو نذر المتابعة في الوضوء وجبت،
171
الواجب الثامن: المباشرة بنفسه،
172
البحث الثاني: في مستحباته:
173
الأول: وضع الإناء على اليمين إن توضأ منه،
173
الثاني: الاغتراف باليمين،
173
الثالث: التسمية
173
الرابع: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء،
175
الخامس: المضمضة و الاستنشاق،
176
السادس: السواك
178
و هنا مسائل:
180
الأولى: استحبابه يعم الصائم و المحرم،
180
الثانية: يكره في الخلاء،
181
الثالثة: ينبغي أن يكون عرضا،
181
الرابعة: يجوز الاعتياض عن السواك
181
الخامسة:
181
السادسة:
181
السابعة:
181
الثامنة:
182
التاسعة:
182
العاشرة:
182
السابع:
182
الثامن:
182
التاسع:
182
تنبيه:
183
العاشر:
185
الحادي عشر: الدعاء عند كل فعل،
185
الثاني عشر: فتح العينين عند الوضوء،
187
الثالث عشر: الوضوء بمد
187
فرع:
188
الرابع عشر: ترك التمندل،
189
الخامس عشر: ترك الاستعانة،
190
السادس عشر:
190
مسائل سبع:
191
الأولى:
191
الثانية: تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب
191
الثالثة: يجوز التثنية في بعض الأعضاء دون بعض،
191
الرابعة: لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل،
191
الخامسة: لا يستحب التكرار في المسح،
192
السادسة:
192
السابعة:
193
الثامنة:
194
البحث الثالث: في أحكام الوضوء
195
الأولى:
195
فروع:
195
الأول: هل يستحب تجديده لمن لم يصل بالأول؟
195
الثاني: هل يستحب تجديده لصلاة واحدة أكثر من مرة؟
196
الثالث:
196
المسألة الثانية: في الجبائر
196
الأولى:
196
الثانية: في حكم الكسر القرح و الجرح،
197
الثالثة: لو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله،
197
الرابعة: حكم الطلاء الحائل حكم الجبيرة أيضا،
198
الخامسة:
198
السادسة:
198
السابعة:
198
الثامنة:
199
التاسعة:
199
العاشرة:
200
الحادية عشرة:
200
الثانية عشرة:
200
الثالثة عشرة:
201
المسألة الثالثة: السلس
201
الرابعة: الظاهر: ان المبطون يجدد أيضا لكل صلاة،
202
فرع:
203
الخامسة:
203
فرع:
204
السادسة:
204
تنبيه:
207
السابعة:
207
الثامنة:
209
تنبيه:
209
التاسعة:
210
فروع:
210
الأول: لو عين الرباعيات،
210
الثاني: لو جمع بين التعيين و الترديد أمكن البطلان،
211
الثالث: لو ذكر بعد التعيين ما إنسية أجزأ قطعا
211
العاشرة:
211
الحادية عشر:
212
الثانية عشر:
213
تنبيه:
213
المطلب الثاني: في الغسل
215
فالأول في واجبه،
215
الأول: إزالة النجاسة عن بدنه،
215
الثاني: النية،
215
الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة،
216
الرابع: الترتيب:
218
مسائل:
223
الأولى: يسقط الترتيب بالارتماس قطعا
223
الثانية:
225
الثالثة:
226
الرابعة:
228
الخامسة: لا مفصل محسوس في الجانبين،
228
السادسة:
228
السابعة: لا تجب الموالاة هنا بمعنييها
228
الثامنة:
229
التاسعة:
231
العاشرة:
232
الحادية عشر:
234
فروع:
234
الأول:
234
الثاني:
234
الثالث: اختلف الأصحاب في استبراء المرأة
234
الرابع:
236
المسألة الثانية عشرة:
236
الثالثة عشرة: المرأة كالرجل في جميع ما ذكر
237
البحث الثاني: في مستحباته
238
الأول: التسمية،
238
الثاني: غسل اليدين ثلاثا من الزندين،
238
الثالث: المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا،
239
الرابع: الدلك باليدين،
240
الخامس: تخليل ما يصل اليه الماء بدون التخليل
240
السادس: الغسل بصاع،
241
السابع: تكرار الغسل ثلاثا في كل عضو،
243
الثامن: الموالاة،
243
التاسع: الدعاء،
243
العاشر: الأقرب: استحباب غسل المسترسل من الشعر،
244
الحادي عشر: ترك الاستعانة،
244
الثاني عشر:
244
الثالث عشر: لا يجب الترتيب في نفس العضو
245
تتمة:
245
البحث الثالث: في أحكامه
247
الأولى: لا وضوء واجبا مع غسل الجنابة
247
الثانية:
248
فروع ثلاثة:
249
الأول: لو كان الحدث من المرتمس،
249
الثاني: لو تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء،
249
الثالث:
249
الثالثة: ماء الغسل على الزوج
249
الرابعة: لو توضأ المجنب غير معتقد للشرعية فلا إثم،
250
المطلب الثالث: في التيمم
251
فالأول في واجبه:
251
الأول و هو إيقاعه في وقت الصلاة،
251
فروع:
251
الأول:
251
الثاني:
251
الثالث: يتيمم للاستسقاء
252
الرابع: لو شك في دخول الوقت لم يتيمم،
252
الخامس:
252
فرعان:
255
الأول: المعتبر في الضيق الظن
255
الفرع الثاني:
255
الواجب الثاني: النية،
256
الأول: القربة،
256
الثاني: قصد الاستباحة،
256
فروع:
256
الأول:
256
الثاني: الأقرب: اشتراط نية البدلية عن الأكبر أو الأصغر،
257
الثالث: لو تيمم الصبي ثم بلغ،
257
الرابع: لو نوى التيمم وحده لم يصح قطعا
257
الأمر الثالث: المقارنة للضرب على الأرض،
257
الأمر الرابع: استدامة حكمها الى آخره،
258
الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا،
258
فروع أربعة:
258
الأول:
258
الثاني: نقل التراب عندنا غير شرط،
259
الثالث:
259
الرابع:
259
مسألتان:
262
الأولى: لا يشترط علوق الغبار باليدين،
262
منه
262
الثانية:
263
الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى،
263
فروع ثلاثة:
265
الأول:
265
الثاني: يجب المسح بالكفين معا
265
الثالث:
265
الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع عند الأكثر،
265
الواجب السادس: الترتيب
267
الواجب السابع: الموالاة،
267
الواجب الثامن: يشترط طهارة مواضع المسح من النجاسة،
267
الواجب التاسع: المباشرة بنفسه،
269
البحث الثاني: في مستحباته
270
الأول: السواك،
270
الثاني: الأقرب: استحباب التسمية
270
الثالث: قصد الربى و العوالي،
270
الرابع: تفريج الأصابع عند الضرب،
270
الخامس: نفض اليدين،
270
السادس: استيعاب الأعضاء بالمسح
270
السابع: مسح الأقطع الباقي،
270
الثامن: أن لا يكرر المسح،
271
التاسع:
271
البحث الثالث: في أحكامه
272
الأولى: يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية،
272
الثانية: يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء،
272
الثالثة: لا إعادة فيما صلى بالتيمم المشروع،
273
الرابعة: الردة لا تبطل التيمم،
274
الخامسة: إذا وجد المتيمم الماء و تمكن من استعماله،
275
أحديها: ان يجده قبل الصلاة،
275
الثانية:
275
الثالثة: ان يجده في أثناء الصلاة،
275
فروع:
278
الأول:
278
الفرع الثاني:
279
الفرع الثالث:
280
المسألة السادسة:
280
السابعة:
282
الثامنة: التيمم لا يرفع الحدث،
282
التاسعة:
284
الباب الثاني: معرفة أعداد الصلاة
287
تنبيهات:
292
الأول:
292
الثاني: يكره الكلام بين المغرب و نافلتها،
294
الثالث: في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب
294
الرابع: كل النوافل يسلم فيها بعد الركعتين، الا الوتر
295
الخامس: تسقط في السفر نوافل الظهرين عند علمائنا،
296
السادس: تستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن،
298
السابع:
300
الثامن:
302
التاسع: الشفع مفصول عن الوتر بالتسليم
304
العاشر: يستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة،
305
الحادي عشر: يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار،
306
الثاني عشر:
308
الثالث عشر:
309
الرابع عشر:
312
الخامس عشر:
312
السادس عشر:
313
السابع عشر:
313
الثامن عشر: قد تترك النافلة لعذر،
313
التاسع عشر:
314
فائدة:
314
فروع:
316
الباب الثالث: في المواقيت
319
الأول: في مواقيت الفرائض الخمس
319
الأولى: لكل صلاة وقتان،
321
فرع:
324
الثانية:
325
أحدهما:
325
الموضع الثاني:
329
الثالثة:
330
الرابعة:
330
الخامسة:
331
تنبيهات:
336
الأول:
336
الثاني:
337
الثالث:
337
السادسة: للمغرب وقتان كباقي الصلوات،
338
السابعة:
340
الثامنة:
340
التاسعة:
343
أحدهما: جواز تسمية العشاء الآخرة بالعتمة،
345
الثانية: استحباب تأخير العشاء عن ذهاب الشفق
346
المسألة العاشرة: يخرج وقت العشاء بنصف الليل،
347
الحادية عشر: وقت الصبح طلوع الفجر الثاني،
349
تنبيه:
350
الثانية عشر:
351
فروع:
352
الأول:
352
الثاني:
352
الثالث:
353
الرابع:
353
الخامس:
353
السادس:
353
السابع:
354
الثامن:
355
التاسع:
356
العاشر:
356
الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب
357
الاولى: وقت صلاة الأوابين زوال الشمس
357
تنبيه:
360
فائدة:
362
تنبيهات:
364
الأول:
364
الثاني:
365
الثالث:
365
المسألة الثانية: وقت نافلة المغرب بعدها
366
الثالثة: وقت الوتيرة بعد العشاء الآخرة
367
الرابعة: وقت صلاة الليل بعد انتصافه،
367
تنبيهات:
370
الأول:
370
الثاني:
371
الثالث:
371
الخامسة: وقت الوتر آخر الليل بعد الثماني،
373
السادسة: وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل
375
الفصل الثالث في الأحكام:
381
الأولى: تكره النافلة المبتدأة في أوقات خمسة:
381
فروع:
386
الأول:
386
الثاني:
387
الثالث:
387
الرابع:
387
الخامس:
388
السادس:
388
السابع:
388
المسألة الثانية:
389
الثالثة:
390
تنبيه:
394
الرابعة: الأعمى يقلد العدل العارف بالوقت،
394
الخامسة:
395
السادسة:
396
السابعة:
396
أحدهما
396
و الثاني:
397
الثامنة:
397
التاسعة:
398
العاشرة: في باقي الأسباب
399
الحادية عشرة:
402
الثانية عشرة:
403
الثالثة عشرة:
404
فرع:
405
الرابعة عشرة:
405
الخامسة عشرة:
406
السادسة عشرة:
407
فروع:
410
الأول:
410
الثاني:
410
الثالث:
410
الرابعة:
411
الخامس:
411
السادس:
411
الفصل الرابع: في مواقيت القضاء
413
الأولى:
413
الثانية: ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء،
414
تنبيه:
419
تتمة:
422
المسألة الثالثة:
425
الرابعة:
425
فروع:
429
الأول:
429
الثاني:
429
الثالث:
430
الرابع:
430
الخامس:
431
المسألة الخامسة:
432
السادسة:
433
السابعة:
434
الثامنة:
435
التاسعة: تقضى الجهرية و الإخفاتية كما كانت تؤدى،
436
العاشرة:
436
الحادية عشرة:
437
الثانية عشرة:
437
الثالثة عشرة:
438
الرابعة عشرة:
438
الخامسة عشرة:
439
السادسة عشرة:
441
السابعة عشرة:
442
خاتمة:
444
أحدهما:
444
البحث الثاني: في قضاء الصلوات عن الأموات
446
الاولى:
446
الثانية: في القاضي
448
الثالثة: في المقضي عنه
448
فروع سبعة:
449
الأول:
449
الثاني:
449
الثالث:
449
الرابع:
449
الخامس:
449
السادس:
450
السابع:
450
نام کتاب :
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
2
صفحه :
451
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir