responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 191

الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد» [1] بحمله على غيرهما.

مسائل سبع:

الأولى:

لو كان الإناء لا يغترف منه وضع على اليسار للصبّ في اليمين.

و لو استعان لضرورة أو مطلقا، فالظاهر: كون المعون على اليمين، كالإناء المغترف منه.

الثانية: تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحبّ.

و في المبسوط: لا يجوز العكس [2].

و المأخذ أنّ تغيير هيئة المستحب هل توصف بالحرمة لما فيه من تغيير الشرع، أو بترك المستحبّ تبعا لأصلها؟ هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير، أمّا معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة، أمّا الفعل فالظاهر لا. و تظهر الفائدة في التأثيم، و نقص الثواب، و إيقاع النية.

و كذا لو فعل الغسلات المسنونة على غير هيئة الغسلات الواجبة، فإنّه خالف المستحب.

و لو اعتقد وجوب الغسلة الثانية مع الإسباغ بالأولى، فإنّه يخطئ، و في تحريم الفعل الوجهان، و يتفرّع المسح بماء هذه الغسلات.

الثالثة: يجوز التثنية في بعض الأعضاء دون بعض،

لاستحباب أصلها.

و لو قلّ الماء استأثر الوجه، ثم اليمنى. و لو لم يمكن الجمع بين استعمال الماء في المقدمات و استعماله في الغسلات، ففي تقديم أيّهما وجهان، مأخذهما:

اختصاص المقدمات بالأولية المقتضية للأهمية و ابلغية النظافة بها، و أن المقصود بالذات أولى من الوسيلة إليه.

الرابعة: لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل،

لأنّه المتيقن.


[1] التهذيب 1: 353 ح 1049.

[2] المبسوط 1: 20.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست