responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 387

الفجر توفيقا بينه و بين الأخبار.

الثاني:

لو أوقع النافلة المكروهة في هذه الأوقات، فالظاهر: انعقادها إن لم نقل بالتحريم، إذ الكراهية لا تنافي الصحة كالصلاة في الأمكنة المكروهة.

و توقّف فيه الفاضل من حيث النهي [1].

قلنا: ليس بنهي تحريم عندكم. و عليه يبنى نذر الصلاة في هذه الأوقات. فعلى قولنا ينعقد، و على المنع جزم الفاضل بعدم انعقاده [2] لأنّه مرجوح.

و لقائل أن يقول بالصحة أيضا، لأنّه لا يقصر عن نافلة لها سبب، و هو عنده جائز، و لأنّه جوّز إيقاع الصلاة المنذورة مطلقا في هذه الأوقات [3].

الثالث:

يجوز اعادة الصبح و العصر في جماعة، لأنّ لها سببا، و لأنّه روي انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى الصبح، فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد، فقال: «لم لم تصليا معنا»؟ فقالا: كنا قد صلّينا في رحالنا، فقال صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا جئتما فصليا معنا، و إن كنتما قد صلّيتما في رحالكما تكن لكما سبحة» [4].

الرابع:

لو تعرّض للسبب في هذه الأوقات- كأن أراد الإحرام، أو دخل المسجد، أو زار مشهدا- لم تكره الصلاة، لصيرورتها ذات سبب، و لأنّ شرعية هذه الأمور عامة.

و لو تطهّر في هذه الأوقات، جاز أن يصلّي ركعتين و لا يكون هذا ابتداء،


[1] تذكرة الفقهاء 1: 80.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 80.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 80.

[4] سنن الدار قطني 1: 414.

و بلفظ: «فإنها لكم نافلة» في: مسند الطيالسي 175 ح 1247، مسند أحمد 4: 161، سنن أبي داود 1: 157 ح 575، الجامع الصحيح 1: 424 ح 219، سنن النسائي 2: 112، المستدرك على الصحيحين 1: 244، السنن الكبرى 2: 301.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست