responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 203

فقال: «انصرف، ثم توضّأ، و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا»، و لم يبطلها باستدبار القبلة [1].

و روايات بناء المحدث في أثناء الصلاة بالتيمّم يشعر به أيضا [2].

و في المختلف ألغى الرواية مع صحتها، و أوجب استئناف الطهارة و الصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما، و إلّا بنى بغير طهارة كالسلس، محتجّا بأنّ الحدث لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لانتفاء شرط الصحة، أعني: استمرار الطهارة [3]. و هو مصادرة، و تشبيهه بالسلس ينفي ما أثبته من وجوب [4] إعادة الصلاة للمتمكن، إلّا أن يرتكب مثله في السلس، فالأولى: العمل بموجب الرواية، و فتوى الجماعة.

فرع:

هل ينسحب مضمون الرواية في السلس؟ يمكن ذلك، لاستوائهما في الموجب، و إشارة الروايات إلى البناء بالحدث مطلقا. و الوجه: العدم، لأن أحاديث التحفّظ بالكيس و القطن مشعرة باستمرار الحدث، و أنّه لا مبالاة به.

و الظاهر: أنه لو كان في السلس فترات، و في البطن تواتر، أمكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر.

الخامسة:

لو شك في الوضوء و هو على حاله، تلافى المشكوك فيه مراعيا للترتيب و الولاء، لأصالة عدم فعله، و لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):

«إذا كنت قاعدا على وضوئك، فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا، فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه. فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه، و صرت الى حالة أخرى في الصلاة أو غيرها، و شككت في شي‌ء ممّا سمى اللّٰه عليك وضوءه، فلا شي‌ء‌


[1] الفقيه 1: 240 ح 1060، التهذيب 2: 332 ح 1370.

[2] الفقيه 1: 58 ح 214، التهذيب 1: 204 ح 594، الاستبصار 1: 167 ح 580.

[3] مختلف الشيعة: 28.

[4] في س: جواز.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست