نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 434
و لو ذكر في الأثناء سابقة عدل ما أمكن. و لو أوجبنا الترتيب بين
الفوائت و الحاضرة، فصلى الحاضرة ناسيا أو ظانا برائته، ثم ذكر في أثنائها، عدل
إلى الفائتة. و كذا يعدل من أداء إلى أداء.
و نقل الشيخ
في نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة إجماع الأصحاب[1].
و روى زرارة
عن الباقر عليه السلام: «إذا ذكرت انك لم تصل الاولى و أنت في صلاة العصر[2]، فصل
الركعتين الباقيتين. و قم فصل العصر»[3].
و لو لم
يمكن العدول، أتم ما هو فيه و استأنف السابقة، و لم تجب الإعادة، لرفع النسيان[4]. اما الجهل
بالحكم فليس عذرا، لانّه ضم جهلا الى تقصير.
السابعة:
لو جهل
ترتيب الفوائت، فالأقرب سقوطه، لامتناع التكليف بالمحال. و التزام التكرار يحصّله،
لكن بحرج منفي و زيادة تكليف لم تثبت.
و كذا لو
فاتته صلوات تمام و قصر، و جهل السابق، تخيّر. و قيل: يقضي الرباعية تماما و قصرا[5] و هو
كالأول في الضعف.
و لو ظن سبق
بعض، فالأقرب العمل بظنه، لانه راجح فلا يعمل بالمرجوح.
و لو شرع في
نافلة فذكر انّ عليه فريضة أبطلها، لاختلاف الوجه فلا يعدل. و لو كانت مما يجوز
تقديمه على القضاء- كما مر- أتمها إذ قلنا بجواز فعلها. و يجوز العدول من النفل
الى النفل. و مسائل العدول ست عشرة، لأنّ كلا من الصلاتين اما فرض أو نفل، أداء أو
قضاء، و مضروب الأربعة في مثلها