responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 434

و لو ذكر في الأثناء سابقة عدل ما أمكن. و لو أوجبنا الترتيب بين الفوائت و الحاضرة، فصلى الحاضرة ناسيا أو ظانا برائته، ثم ذكر في أثنائها، عدل إلى الفائتة. و كذا يعدل من أداء إلى أداء.

و نقل الشيخ في نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة إجماع الأصحاب [1].

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «إذا ذكرت انك لم تصل الاولى و أنت في صلاة العصر [2]، فصل الركعتين الباقيتين. و قم فصل العصر» [3].

و لو لم يمكن العدول، أتم ما هو فيه و استأنف السابقة، و لم تجب الإعادة، لرفع النسيان [4]. اما الجهل بالحكم فليس عذرا، لانّه ضم جهلا الى تقصير.

السابعة:

لو جهل ترتيب الفوائت، فالأقرب سقوطه، لامتناع التكليف بالمحال. و التزام التكرار يحصّله، لكن بحرج منفي و زيادة تكليف لم تثبت.

و كذا لو فاتته صلوات تمام و قصر، و جهل السابق، تخيّر. و قيل: يقضي الرباعية تماما و قصرا [5] و هو كالأول في الضعف.

و لو ظن سبق بعض، فالأقرب العمل بظنه، لانه راجح فلا يعمل بالمرجوح.

و لو شرع في نافلة فذكر انّ عليه فريضة أبطلها، لاختلاف الوجه فلا يعدل. و لو كانت مما يجوز تقديمه على القضاء- كما مر- أتمها إذ قلنا بجواز فعلها. و يجوز العدول من النفل الى النفل. و مسائل العدول ست عشرة، لأنّ كلا من الصلاتين اما فرض أو نفل، أداء أو قضاء، و مضروب الأربعة في مثلها‌


[1] الخلاف 1: 383 المسألة 139.

[2] في المصدرين زيادة: «و قد صليت منها ركعتين».

[3] الكافي 3: 291 ح 1، التهذيب 3: 158 ح 340.

[4] الفقيه 1: 36 ح 132، سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2045، السنن الكبرى 6: 84.

[5] المعتبر 2: 410.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست