responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 225

نظر إلى أنّه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الأخر بأولى من عكسه، و لكن هذا يرد في الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب قبل آخر.

و أمّا كلام سلار فليس صريحا في إيجاب اعتقاد و لا ظاهرا، انّما حكم بإجزاء الارتماس عن الغسل و عن ترتيب الغسل. و يجوز أن يكون من قبيل العطف التفسيري، مثل: أعجبني زيد و علمه، أي: يجزئ عن ترتيب الغسل، و يكون ذلك موافقا لكلام المعظم.

الثانية:

أجري في المبسوط مجرى الارتماس القعود تحت المجرى و الوقوف تحت المطر في سقوط الترتيب، نظرا الى وحدة شمول الماء [1] و إلى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، سألته عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر [2] حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على سوى ذلك؟ قال: «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك» [3].

قال في المعتبر: هذا الخبر مطلق، و ينبغي أن يقيّد بالترتيب في الغسل [4].

و في المختلف قرّر به الترتيب الحكمي عند من قال به، فقال: علّق الإجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر لغسله عند غيره، و انما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما أنّه في الأصل مرتب [5].

و هذا الكلام يعطي الاكتفاء بالاعتقاد، و كلام المعتبر يعطي فعل الترتيب.

ثمّ أجاب في المختلف: بأن المساواة للاغتسال المطلق الشامل للارتماس و غيره، فلا تختص المساواة بالغسل المرتب.

و ابن إدريس بالغ في إنكار إجراء غير الارتماس مجراه، اقتصارا على محل‌


[1] المبسوط 1: 29.

[2] في ط، و المصادر: المطر.

[3] قرب الاسناد: 85، الفقيه 1: 14 ح 27، التهذيب 1: 149 ح 424، الاستبصار 1: 125 ح 425.

[4] المعتبر 1: 185.

[5] مختلف الشيعة: 33.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست