responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 406

بالواجب حرام.

و يكره تأخير الصبح عن الإسفار، و العصر الى الاصفرار، لما سلف، و يلزم منه كراهة تأخير الظهر الى حدّ يدخل العصر في الاصفرار. و كذا يكره تأخير كلّ صلاة عن وقت الفضيلة، لما تقدّم من الأخبار الدالة على المنع، فأقلّ أحواله الكراهية. فحينئذ تتعدّد أوقات الصلوات (بالأفضل و الفضيلة و الجواز و الكراهة و الإجزاء.

الخامسة عشرة:

صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل، إلّا أبا محمد الأعمش إذ حكي عنه أنّها من صلاة الليل [1] بناء على انّ أول النهار طلوع الشمس، حتى للصوم فيجوز الأكل و الشرب الى طلوع الشمس عنده، قال في الخلاف: و روي ذلك عن حذيفة [2] لقوله تعالى وَ جَعَلْنٰا آيَةَ النَّهٰارِ مُبْصِرَةً [3] و آية النهار: الشمس، و لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «صلاة النهار عجماء» [4].

و جوابه: منع انّ الآية الشمس، بل نفس الليل و النهار آيتان، و هو من اضافة التبيين كإضافة العدد الى المعدود. سلّمنا انّها الشمس، و لكنّ علامة الشي‌ء قد تتأخر حتى تكون بعد دخوله. سلّمنا انّ الشمس علامة النهار، و أنّها متقدمة، لكنّ الضياء الحاصل من أول الفجر عن الشمس فكأنّ الشمس طالعة، و في الحقيقة هي طالعة، و إن تأخّر رؤية جرمها، و لهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم. و أمّا الخبر فقد نسبه الدار قطني إلى الفقهاء، أو يحمل على معظم صلاة النهار.

و يعارض باستقرار الإجماع على خلافه، و بقوله تعالى:


[1] المجموع 3: 45.

[2] الخلاف 1: 226 المسألة 9.

[3] سورة الإسراء: 12.

[4] عوالي اللئالي 1: 421 ح 98.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست