نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 431
على عدم قبول توبته عند اللّٰه.
و الثاني:
انّا لا نعلم مواطأة قلبه للسانه، و اللّٰه تعالى علام الغيوب.
فحينئذ
يتوجه عليه القضاء و يصح منه، كالمرتد عن ملة.
و الشيخ- في
الخلاف- قيّد المسألة بمن تقبل منه التوبة[1] فظاهره عدم تصوّرها
في غيره.
الخامس:
لو طرأ
الجنون أو الإغماء على الردة، فالأقرب عدم دخول أيامهما في القضاء، للعموم الدال
على عدم قضاء المجنون و المغمى عليه، و هو شامل للمرتد و غيره.
قالوا: من
جنّ في ردته فهو مرتد في جنونه حكما، و كل مرتد يقضي و لأنّ القضاء تغليظ عليه[2].
قلنا: نمنع مساواة
المرتد حكما للمرتد حقيقة فإنّه أول المسألة، و نمنع شرع هذا التغليظ.
قالوا: ترك
بسبب الردة فيسقط اعتبار الجنون، عملا بأسبق السببين[3].
قلنا: السبب
الثاني أزال تكليفه، فمنع السبب الأول من التأثير.
و أولى في
السقوط إذا طرأ الحيض على الردة، لأنها مأمورة بالترك بخلاف المجنون، فإنّه كما لا
يخاطب بالفعل لا يخاطب بالترك.
و لو طرأ
الجنون على السكر فكطريانه على الردة بل أقوى في السقوط، إذ لا يسمى حال جنونه
سكران حقيقة و لا حكما. و لو اتصل السكر بالردة فلا ريب في قضاء أيامهما، و يستند
قضاء كل فريضة إلى سبب فواتها و لا مدخل للآخر فيه.
و لو سكر
بغير قصده، أو أغمي عليه بغير فعله، فالأقرب سقوط قضاء