responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 431

على عدم قبول توبته عند اللّٰه.

و الثاني: انّا لا نعلم مواطأة قلبه للسانه، و اللّٰه تعالى علام الغيوب.

فحينئذ يتوجه عليه القضاء و يصح منه، كالمرتد عن ملة.

و الشيخ- في الخلاف- قيّد المسألة بمن تقبل منه التوبة [1] فظاهره عدم تصوّرها في غيره.

الخامس:

لو طرأ الجنون أو الإغماء على الردة، فالأقرب عدم دخول أيامهما في القضاء، للعموم الدال على عدم قضاء المجنون و المغمى عليه، و هو شامل للمرتد و غيره.

قالوا: من جنّ في ردته فهو مرتد في جنونه حكما، و كل مرتد يقضي و لأنّ القضاء تغليظ عليه [2].

قلنا: نمنع مساواة المرتد حكما للمرتد حقيقة فإنّه أول المسألة، و نمنع شرع هذا التغليظ.

قالوا: ترك بسبب الردة فيسقط اعتبار الجنون، عملا بأسبق السببين [3].

قلنا: السبب الثاني أزال تكليفه، فمنع السبب الأول من التأثير.

و أولى في السقوط إذا طرأ الحيض على الردة، لأنها مأمورة بالترك بخلاف المجنون، فإنّه كما لا يخاطب بالفعل لا يخاطب بالترك.

و لو طرأ الجنون على السكر فكطريانه على الردة بل أقوى في السقوط، إذ لا يسمى حال جنونه سكران حقيقة و لا حكما. و لو اتصل السكر بالردة فلا ريب في قضاء أيامهما، و يستند قضاء كل فريضة إلى سبب فواتها و لا مدخل للآخر فيه.

و لو سكر بغير قصده، أو أغمي عليه بغير فعله، فالأقرب سقوط قضاء‌


[1] الخلاف 1: 442 المسألة 190.

[2] فتح العزيز 3: 99.

[3] فتح العزيز 3: 99.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست