responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 364

أقدّم الركعات يوم الجمعة، أو أصلّيها بعد الفريضة؟ فقال: «لا بل تصلّيها بعد الفريضة» [1].

و روى سليمان بن خالد عنه عليه السلام، قلت له: أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: «نعم، ست ركعات». قلت فأيهما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة، أو أصلّيها بعد الفريضة؟ قال: «تصلّيها بعد الفريضة» [2].

و حملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس، فإنّ تأخير النافلة حينئذ أفضل [3].

تنبيهات:

الأول:

المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال، قاله الأصحاب [4]. و قد روى عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ الركعتين، و إذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة» [5].

و عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة» [6]. و قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس فلا صلاة إلّا الفريضة [7]. و قد روى أبو عمر قال: حدثني انّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال، فقال: «أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة» [8]. و هاتان الروايتان‌


[1] التهذيب 3: 246 ح 670، الاستبصار 1: 411 ح 1572.

[2] التهذيب 3: 14 ح 48، الاستبصار 1: 11، ح 1573.

[3] التهذيب 3: 14.

[4] راجع: المقنعة: 26، المبسوط 1: 150، المهذب 1: 101، الكافي في الفقه: 159.

[5] التهذيب 3: 12 ح 39، الاستبصار 1: 412 ح 1574.

[6] التهذيب 3: 13 ح 44، الاستبصار 1: 412 ح 1576.

[7] مختلف الشيعة: 110.

[8] التهذيب 3: 12 ح 40، الاستبصار 1: 412 ح 1575.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست