responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 449

للتمثيل لا للتخصيص.

و الأقرب دخول العبد، لهذا الظاهر، مع إمكان عدمه إذ وليه وارثه و العبد لا يورث، و إلزام المولى بالقضاء أبعد.

فروع سبعة:

الأول:

الأقرب اشتراط كمال الولي حالة الوفاة، لرفع القلم عن الصبي و المجنون. و يمكن إلحاق الأمر به عند البلوغ، بناء على انه يحبى و انها تلازم القضاء.

اما السفيه و فاسد الرأي فعند الشيخ لا يحبى [1] فيمكن انتفاء القضاء عنه. و وجوبه أقرب أخذا بالعموم. و الشيخ نجم الدين لم يثبت عنده منع السفيه و الفاسد من الحبوة [2] فهو أولى بالحكم بوجوب القضاء عليهما.

الثاني:

لا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة، لتغاير السبب فيلزمان معا.

و الأقرب الترتيب بينهما، عملا بظاهر الأخبار و فحاويها. نعم، لو فاتته صلاة بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقدمها، لأنّ زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها. و أمكن تقديم المتحمل، لسبق سببه.

الثالث:

الأقرب انه ليس له الاستئجار، لمخاطبته بها و الصلاة لا تقبل التحمل عن الحي. و يمكن الجواز، لما يأتي إن شاء اللّٰه في الصوم، و لأنّ الغرض فعلها عن الميت. فان قلنا بجوازه، و تبرع بها متبرع، أجزأت أيضا.

الرابع:

لو مات هذا الولي، فالأقرب أنّ وليه لا يتحملها، لقضية الأصل، و الاقتصار على المتيقن، سواء تركها عمدا أو لعذر.

الخامس:

لو أوصى الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله، أو أسندها إلى أحد أوليائه أو الى أجنبي و قبل، فالأقرب سقوطها عن الولي، لعموم وجوب العمل بما رسمه الموصي.


[1] النهاية: 634.

[2] شرائع الإسلام 1: 203.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست