نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 449
للتمثيل لا للتخصيص.
و الأقرب
دخول العبد، لهذا الظاهر، مع إمكان عدمه إذ وليه وارثه و العبد لا يورث، و إلزام
المولى بالقضاء أبعد.
فروع سبعة:
الأول:
الأقرب
اشتراط كمال الولي حالة الوفاة، لرفع القلم عن الصبي و المجنون. و يمكن إلحاق
الأمر به عند البلوغ، بناء على انه يحبى و انها تلازم القضاء.
اما السفيه
و فاسد الرأي فعند الشيخ لا يحبى[1] فيمكن انتفاء
القضاء عنه. و وجوبه أقرب أخذا بالعموم. و الشيخ نجم الدين لم يثبت عنده منع
السفيه و الفاسد من الحبوة[2] فهو أولى بالحكم
بوجوب القضاء عليهما.
الثاني:
لا يشترط
خلو ذمته من صلاة واجبة، لتغاير السبب فيلزمان معا.
و الأقرب
الترتيب بينهما، عملا بظاهر الأخبار و فحاويها. نعم، لو فاتته صلاة بعد التحمل
أمكن القول بوجوب تقدمها، لأنّ زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها. و أمكن تقديم
المتحمل، لسبق سببه.
الثالث:
الأقرب انه
ليس له الاستئجار، لمخاطبته بها و الصلاة لا تقبل التحمل عن الحي. و يمكن الجواز،
لما يأتي إن شاء اللّٰه في الصوم، و لأنّ الغرض فعلها عن الميت. فان قلنا
بجوازه، و تبرع بها متبرع، أجزأت أيضا.
الرابع:
لو مات هذا
الولي، فالأقرب أنّ وليه لا يتحملها، لقضية الأصل، و الاقتصار على المتيقن، سواء
تركها عمدا أو لعذر.
الخامس:
لو أوصى
الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله، أو أسندها إلى أحد أوليائه أو الى أجنبي و قبل،
فالأقرب سقوطها عن الولي، لعموم وجوب العمل بما رسمه الموصي.