responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 252

بتغسيله، لإباحتها حينئذ و ان لم يهيأ للصلاة. بل يمكن دخول وقتها بموته، لانه الموجب للصلاة و غيرها من أحكام الميت.

الثالث: يتيمم للاستسقاء

باجتماع الناس في المصلى، و لا يتوقف على اصطفافهم. و الأقرب: جوازه بإرادة الخروج الى الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات. بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لان السبب الاستسقاء و هذا وقت الخروج فيه. اما النوافل الرواتب فلأوقاتها، و غير الرواتب فلارادة فعلها.

فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به، لعدم الحاجة إليه.

الرابع: لو شك في دخول الوقت لم يتيمم،

لأصالة عدم الدخول. و لو ظن الدخول، و لا طريق إلى العلم، تيمم. فلو ظهر عدمه، فالأقرب: البطلان، لظهور خطأ الظن.

الخامس:

لو تيمم في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل إرادة التنفل، فالظاهر: الصحة، لأن الكراهة لا تنفي الانعقاد.

و قطع في المعتبر بعدم التيمم في أوقات النهي [1] و تبعه في التذكرة [2] و هو مذهب العامّة [3].

و اختلف الأصحاب في صحته مع سعة وقت الصلاة، فصار اليه الصدوق [4] و الجعفي- في ظاهر كلامه- لعموم فَلَمْ تَجِدُوا [5] «و أينما أدركتني» [6]. و لدلالة الأخبار على عدم إعادة واجد الماء في الوقت، فهو مستلزم‌


[1] المعتبر 1: 383.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 66.

[3] المجموع 2: 241.

[4] الفقيه 1: 58، المقنع: 8، الهداية: 19.

[5] سورة النساء: 43.

[6] مسند أحمد 2: 222، السنن الكبرى 1: 222.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست