نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 394
تنبيه:
لو صادف
الوقت صلاة الناسي و الجاهل بدخول الوقت أو بالحكم، ففي الإجزاء نظر، من حيث عدم
الدخول الشرعي، و من مطابقة العبادة ما في نفس الأمر، و الأول أقوى. و أولى
بالبطلان تارك الاجتهاد مع القدرة عليه، أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد،
لعصيانهما. و لو لم يتذكّر الاجتهاد و التقليد فكالأول.
الرابعة: الأعمى يقلّد
العدل العارف بالوقت،
لظهور عذره،
و قصوره عن العلم و الظن، و يكتفي بأذان العدل. و كذا العامي الذي لا يعرف الوقت،
أو الممنوع من عرفانه بحبس أو غيره.
اما غيرهما،
فلا يجوز له التقليد مع إمكان العلم، لأنّه مخاطب بعلم الوقت، و التقليد لا يفيد
العلم.
و لو تعذّر
العلم، فأخبره عدل عن علم بأذان أو غيره، فالظاهر انّه كالممنوع من عرفانه، فيكتفي
بقوله. و يمكن المنع، لأنّ الاجتهاد في حقه ممكن، و هو أقوى من التقليد. اما لو
أخبره عدل عن اجتهاد لم يعتد بقوله قطعا، لتساويهما في الاجتهاد، و زيادة اجتهاد
الإنسان على غيره بالنسبة الى ما يجده من نفسه.
و لو قدّر
رجحان اجتهاد غيره في نفسه على اجتهاد نفسه، أمكن العدول إلى الغير، لامتناع العمل
بالمرجوح مع وجود الراجح. و يمكن التربص ليصير ظنه أقوى من قول الغير، و هو قوي،
بخلاف القبلة، لأنّ التربّص فيها غير موثوق فيه باستفادة الظن، فيرجّح هناك ظن
رجحان اجتهاد غيره.
بل يمكن
وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقا حتى يتيقّن الدخول، و لا يكفيه الاجتهاد و
لا التقليد، لأنّ اليقين أقوى و هو ممكن. أمّا لو كان الصبر لا يحصل منه اليقين،
فلا إشكال في جواز الاجتهاد و التقليد، لأنّه معرض
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 394