responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 394

تنبيه:

لو صادف الوقت صلاة الناسي و الجاهل بدخول الوقت أو بالحكم، ففي الإجزاء نظر، من حيث عدم الدخول الشرعي، و من مطابقة العبادة ما في نفس الأمر، و الأول أقوى. و أولى بالبطلان تارك الاجتهاد مع القدرة عليه، أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد، لعصيانهما. و لو لم يتذكّر الاجتهاد و التقليد فكالأول.

الرابعة: الأعمى يقلّد العدل العارف بالوقت،

لظهور عذره، و قصوره عن العلم و الظن، و يكتفي بأذان العدل. و كذا العامي الذي لا يعرف الوقت، أو الممنوع من عرفانه بحبس أو غيره.

اما غيرهما، فلا يجوز له التقليد مع إمكان العلم، لأنّه مخاطب بعلم الوقت، و التقليد لا يفيد العلم.

و لو تعذّر العلم، فأخبره عدل عن علم بأذان أو غيره، فالظاهر انّه كالممنوع من عرفانه، فيكتفي بقوله. و يمكن المنع، لأنّ الاجتهاد في حقه ممكن، و هو أقوى من التقليد. اما لو أخبره عدل عن اجتهاد لم يعتد بقوله قطعا، لتساويهما في الاجتهاد، و زيادة اجتهاد الإنسان على غيره بالنسبة الى ما يجده من نفسه.

و لو قدّر رجحان اجتهاد غيره في نفسه على اجتهاد نفسه، أمكن العدول إلى الغير، لامتناع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح. و يمكن التربص ليصير ظنه أقوى من قول الغير، و هو قوي، بخلاف القبلة، لأنّ التربّص فيها غير موثوق فيه باستفادة الظن، فيرجّح هناك ظن رجحان اجتهاد غيره.

بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقا حتى يتيقّن الدخول، و لا يكفيه الاجتهاد و لا التقليد، لأنّ اليقين أقوى و هو ممكن. أمّا لو كان الصبر لا يحصل منه اليقين، فلا إشكال في جواز الاجتهاد و التقليد، لأنّه معرض‌

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست