نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 367
بالحسين عليه السلام صلّى ركعتين، و لم يعقّب حتى فرغ منها[1].
و ابن
الجنيد: لا يستحبّ الكلام، و لا عمل شيء بينها و بين المغرب.
و بالجملة
التوقيت بما ذكره الشيخ لم نقف عليه، و ربّما يتأتّى على مذهبه بتأخير دخول العشاء
الى ذهاب الشفق، مع ورود الأخبار كثيرا بجواز التطوّع في أوقات الفرائض أداء و
قضاء.
و لو قيل
بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن، لأنها تابعة لها، و إن كان الأفضل المبادرة بها
قبل كلّ شيء سوى التسبيح، و في الأركان: يقدّمها على التسبيح.
و لو قلنا
بقول الشيخ، و كان قد شرع في ركعتين منها، ثم زالت الحمرة، أتمّهما سواء كانتا
الأولتين أو الآخرتين، للنهي عن إبطال العمل، و لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه. و
يظهر من كلام ابن إدريس أنّه إن كان قد شرع في الأربع أتمّها و إن ذهب الشفق[2].
الثالثة: وقت الوتيرة بعد
العشاء الآخرة.
و يمتد
كوقتها، لتبعيّتها الفريضة، و حينئذ لو انتصف الليل و لما يأت بها صارت قضاء.
و البزنطي
لم يذكر استحباب الوتيرة، و اقتصر على خمسين ركعة، و هو مروي في الخبر السابق عن
أبي جعفر عليه السلام في صفة صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله، قال: «فإذا سقط الشفق صلّى العشاء، ثم أوى إلى فراشه و لم يصلّ شيئا»[3].
الرابعة: وقت صلاة الليل
بعد انتصافه،
و كلّما قرب
من الفجر كان أفضل، قال الشيخ- في الخلاف- و المحقق: عليه علماؤنا أجمع[4]. و احتج