responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 367

بالحسين عليه السلام صلّى ركعتين، و لم يعقّب حتى فرغ منها [1].

و ابن الجنيد: لا يستحبّ الكلام، و لا عمل شي‌ء بينها و بين المغرب.

و بالجملة التوقيت بما ذكره الشيخ لم نقف عليه، و ربّما يتأتّى على مذهبه بتأخير دخول العشاء الى ذهاب الشفق، مع ورود الأخبار كثيرا بجواز التطوّع في أوقات الفرائض أداء و قضاء.

و لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن، لأنها تابعة لها، و إن كان الأفضل المبادرة بها قبل كلّ شي‌ء سوى التسبيح، و في الأركان: يقدّمها على التسبيح.

و لو قلنا بقول الشيخ، و كان قد شرع في ركعتين منها، ثم زالت الحمرة، أتمّهما سواء كانتا الأولتين أو الآخرتين، للنهي عن إبطال العمل، و لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه. و يظهر من كلام ابن إدريس أنّه إن كان قد شرع في الأربع أتمّها و إن ذهب الشفق [2].

الثالثة: وقت الوتيرة بعد العشاء الآخرة.

و يمتد كوقتها، لتبعيّتها الفريضة، و حينئذ لو انتصف الليل و لما يأت بها صارت قضاء.

و البزنطي لم يذكر استحباب الوتيرة، و اقتصر على خمسين ركعة، و هو مروي في الخبر السابق عن أبي جعفر عليه السلام في صفة صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: «فإذا سقط الشفق صلّى العشاء، ثم أوى إلى فراشه و لم يصلّ شيئا» [3].

الرابعة: وقت صلاة الليل بعد انتصافه،

و كلّما قرب من الفجر كان أفضل، قال الشيخ- في الخلاف- و المحقق: عليه علماؤنا أجمع [4]. و احتج‌


[1] المقنعة: 18.

[2] السرائر: 41.

[3] الفقيه: 146 ح 678.

[4] الخلاف 1: 533 المسألة 272، المعتبر 2: 54.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست