responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 404

عليك من شك» أورده الكليني و الشيخ في التهذيب [1].

الثالثة عشرة:

مضى استحباب اعادة المنفرد جماعة و إن كان وقت نهي، و تكون المعادة نفلا، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «تكن لكما سبحة» [2] و قد مرّ أن السبحة النافلة، و لبراءة الذمة بالأولى فيمتنع وجوب الثانية، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «أ تصلّى صلاة في يوم مرتين» [3]، أي: بنيّة الوجوب. و لا فرق بين إمام الحي و غيره.

و قد روي خبران يتضمّنان الوجوب:

أحدهما: من طريق العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا جئت الى الصلاة، فوجدت الناس فصلّ معهم، فإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة و هذه مكتوبة» [4].

و ثانيهما: من طريق الخاصة و هو في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، في الرجل يصلّي وحده، ثم يجد جماعة، قال:

«يصلي معهم و يجعلها الفريضة» [5].

و أوّل الأول بأنّ له ثواب المكتوبة، و يمكن تأويل الثاني به، و الشيخ حمله على جعلها من قضاء سالف، أو على من كان في أثناء الصلاة فوجد الجماعة [6]، لأنّه قد روى عمّار عن الصادق عليه السلام عن الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد جماعة، أ يعيدها معهم؟ قال: «نعم، هو أفضل»، قال «فإن‌


[1] الكافي 3: 294 ح 10، التهذيب 2: 276 ح 1098.

[2] تقدم في ص 83 الهامش 7.

[3] مسند أحمد 2: 41، سنن أبي داود 1: 158 ح 579، سنن النسائي 2: 114، سنن الدار قطني 1: 415، السنن الكبرى 2: 303.

[4] سنن أبي داود 1: 157 ح 577.

[5] الكافي 3: 379 ح 1، التهذيب 3: 50 ح 176.

[6] التهذيب 3: 50.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست