responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 439

مرازم: اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: «ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر فيه» [1].

و بهذين الخبرين احتج الشيخ على ان من عليه فرائض لا يعلم كميتها، قال: يقضي حتى يغلب الوفاء [2] من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

و عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «انّ الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: عبدي يقضي ما لم أفترض عليه» [3].

و روى عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن اجتمع عليه صلاة من مرض، قال: «لا يقضي» [4]. و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مريض يترك النافلة، فقال: «إن قضاها فهو خير له، و ان لم يفعل فلا شي‌ء عليه» [5]. فالجمع بينها و بين ما سبق بالحمل على عدم تأكد القضاء في حق المريض، كما قاله الأصحاب [6].

و اما مرسلة عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل تجتمع عليه الصلوات، قال: «ألقها و استأنف» [7] فلا تنافي الاستحباب، لأنّ المستحب جائز الترك.

فان قلت: أقل مراتب الأمر الاستحباب، فيستحب الإلقاء.

قلت: قد جاء للإباحة، و هو محمول على من يشقّ عليه القضاء.

الخامسة عشرة:

يستحب تعجيل فائتة النهار بالليل و بالعكس، قاله‌


[1] الكافي 3: 451 ح 4، علل الشرائع: 362، التهذيب 2: 12 ح 26، 199 ح 779.

[2] التهذيب 2: 198.

[3] الكافي 3: 488 ح 8، التهذيب 2: 164 ح 646.

[4] الكافي 3: 412 ح 6، التهذيب 3: 306 ح 946.

[5] الكافي 3: 412 ح 5، التهذيب 3: 306 ح 947.

[6] راجع: المعتبر 2: 413، شرائع الإسلام 1: 121، تذكرة الفقهاء 1: 83.

[7] التهذيب 2: 11 ح 21، 276 ح 1095.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست