نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 155
و لخلوّ الآية و أكثر الأخبار منه.
و يظهر من
كلام ابن بابويه[1] و المرتضى[2]، و به قطع ابن
إدريس[3]: انه يجب الابتداء من رءوس الأصابع إلى الكعبين، جعلا ل
«الى» على ما بها من الانتهاء. و لأنّ في وصف الباقر (عليه السلام): «مسح قدميه
إلى الكعبين بفضل كفه»[4]. و يلوح منه دخول الكعبين في المسح، لأنّه
لبيان غاية المسح هنا و هو من جنس المغيّا، و كذا في خبر البزنطي عن الرضا (عليه
السلام)[5].
و لأن
الوضوء البياني من الرسول لم ينكس فيه قطعا، و إلّا لما أجزأ خلافه، مع أنّه مجزئ
بالإجماع. و هذا القول أولى، لحصول اليقين بالخروج عن العهدة بفعله.
الخامسة: هل يجب البدأة
باليمنى من الرجلين؟
المشهور:
العدم، لإطلاق الآية و الأخبار. و ظاهر ابني بابويه و ابن أبي عقيل وجوبه[6] و به أفتى
ابن الجنيد و سلار[7] عملا بالوضوء البياني، و أخذا بالاحتياط.
و في كلام
بعضهم: يجوز مسحهما معا لا تقديم اليسرى. و العمل بالترتيب أحوط.
السادسة: إذا قطع بعض القدم
مسح على ما بقي.
و لو أوعب
موضع المسح سقط، لامتناع التكليف بالمحال. و لم نقف على نصّ في مسح موضع القطع كما
جاء في اليدين، غير أنّ الصدوق لما روى عن الكاظم (عليه السلام) غسل