responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 155

و لخلوّ الآية و أكثر الأخبار منه.

و يظهر من كلام ابن بابويه [1] و المرتضى [2]، و به قطع ابن إدريس [3]: انه يجب الابتداء من رءوس الأصابع إلى الكعبين، جعلا ل‌ «الى» على ما بها من الانتهاء. و لأنّ في وصف الباقر (عليه السلام): «مسح قدميه إلى الكعبين بفضل كفه» [4]. و يلوح منه دخول الكعبين في المسح، لأنّه لبيان غاية المسح هنا و هو من جنس المغيّا، و كذا في خبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) [5].

و لأن الوضوء البياني من الرسول لم ينكس فيه قطعا، و إلّا لما أجزأ خلافه، مع أنّه مجزئ بالإجماع. و هذا القول أولى، لحصول اليقين بالخروج عن العهدة بفعله.

الخامسة: هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين؟

المشهور: العدم، لإطلاق الآية و الأخبار. و ظاهر ابني بابويه و ابن أبي عقيل وجوبه [6] و به أفتى ابن الجنيد و سلار [7] عملا بالوضوء البياني، و أخذا بالاحتياط.

و في كلام بعضهم: يجوز مسحهما معا لا تقديم اليسرى. و العمل بالترتيب أحوط.

السادسة: إذا قطع بعض القدم مسح على ما بقي.

و لو أوعب موضع المسح سقط، لامتناع التكليف بالمحال. و لم نقف على نصّ في مسح موضع القطع كما جاء في اليدين، غير أنّ الصدوق لما روى عن الكاظم (عليه السلام) غسل‌


[1] الفقيه 1: 28، الهداية: 17.

[2] الانتصار: 29.

[3] السرائر: 17.

[4] التهذيب 1: 56 ح 158، الاستبصار 1: 57 ح 168.

[5] راجع الهامش 6، المتقدّم.

[6] الفقيه 1: 28، مختلف الشيعة: 25.

[7] المراسم: 38، مختلف الشيعة: 25.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست