responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 182

و الظاهر: عدم كراهية استياكه بسواك غيره بإذنه، للأصل.

الثامنة:

أورد العامة في الصحيح عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) استحباب السّواك لدخول الإنسان بيته [1]، و لا بأس به لما فيه من الاستطابة.

التاسعة:

يستحبّ تمرين الصبي عليه كالبالغ، ليألفه، و كسائر العبادات.

العاشرة:

تغيّر النكهة له أسباب منها: النوم، و طول السكوت، و ترك الأكل، و أكل كريه الرائحة، و قلح [2] الأسنان، و أبخرة المعدة، و في جميعها يستحب.

و يستحب غسل السواك بعد الفراغ ليزول عنه الأذى، و أمام الاستياك ليلينّه إلّا في الصوم، و تجفيفه بعد الغسل.

السابع:

روى ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام): «إذا توضأ الرجل صفق وجهه بالماء، فإنّه إن كان ناعسا استيقظ، و إن كان يجد البرد فزع فلم يجد البرد» [3] و افتى به والده في الرسالة.

و هو في التهذيب من مراسيل ابن المغيرة عنه (عليه السلام) [4]، و عارضه بخبر السكوني عنه (عليه السلام): «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم» و جمع بينهما بحمل هذا على الأولى، و الأول على الإباحة [5].

الثامن:

تخليل شعر الوجه، حسب ما مرّ.

التاسع:

تثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد تمام الغسل بالأولى في أظهر الأقوال- و نقل فيه ابن إدريس الإجماع [6] بناء على عدم الاعتداد بخلاف‌


[1] صحيح مسلم 1: 220 ح 253، سنن النسائي 1: 13، السنن الكبرى 1: 34.

[2] القلح: صفرة الأسنان. الصحاح- مادة قلح.

[3] الفقيه 1: 31 ح 106، علل الشرائع: 281.

[4] التهذيب 1: 357 ح 1071، الاستبصار 1: 69 ح 207، باختلاف يسير.

[5] التهذيب 1: 357 ح 1072، الاستبصار 1: 69 ح 208.

[6] السرائر: 17.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست