responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 42

السلام) [1] و الصحابة بالأولين [2] و بعائشة [3]. و ما روي انّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) زجر عن الدفن ليلا إلّا لضرورة [4] لا يمنع الجواز، و غايته انّ النهار أفضل تكثيرا للمصلين و المترحّمين، و للتمكّن من اتباع السّنة في وظائفه نهارا.

السادسة:

أجمع العلماء على أنّه لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين كافر، لئلّا يتأذّى المسلمون بعذابهم، و لأنّها إن كانت وقفا ففيه إخراج له عن شرطه، و لأنّه أنسب بتعظيم المسلم، و قد سبق استثناء الحامل من مسلم [5].

فعلى هذا، لو دفن نبش ان كان في الوقف، و لا يبالي بالمثلة فإنه لا حرمة له. و لو كان في غيره، أمكن صرفا للأذى عن المسلمين، و لأنّه كالمدفون في الأرض المغصوبة.


[1] ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكر 3: 312 ح 1416، 1417.

[2] المصنف لعبد الرزاق 3: 510 ح 6553، المصنف لابن أبي شيبة: 3: 346، صحيح البخاري 2: 113.

[3] مختصر تأريخ دمشق لابن عساكر 2: 278، أسد الغابة 6: 192، تذكرة الفقهاء 1: 54.

[4] صحيح مسلم 2: 651 ح 943، سنن ابن ماجة 1: 487 ح 1521، سنن النسائي 4: 82.

[5] تقدم في ص: 9، المسألة الثانية.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست