responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 265

معه ما يكفيه للوضوء، أ يتوضأ به أو يتيمم؟ قال: «لا، بل يتيمم، الا ترى انما جعل عليه نصف الوضوء» [1]. و في رواية الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) مثله، الا انه قال: «جعل عليه نصف الطهور» [2] فيمكن ان يفهم منهما عدم استيعاب الوجه و الذراعين، و يمكن ان يراد بهما سقوط مسح الرأس و الرجلين.

فروع ثلاثة:

الأول:

يجب ان يبدأ في مسح الجبهة بالأعلى إلى الأسفل. فلو نكس، فالأقرب المنع، اما لمساواة الوضوء، و اما تبعا للتيمم البياني.

الثاني: يجب المسح بالكفين معا.

فلو مسح بأحدهما لم يجز، لما قلناه، و للاقتصار على المتيقن. و اجتزأ ابن الجنيد باليد اليمنى، لصدق المسح [3] و يعارض بالشهرة.

الثالث:

الأقرب: وجوب ملاقاة بطن الكفين للجبهة، لما قلناه من البيان.

الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع عند الأكثر،

لإفادة (الباء) التبعيض، و مساواة المعطوف فيه للمعطوف عليه، و لأنّ اليد حقيقة في ذلك و ان كانت تقال على غيره فليقتصر على المتيقن، و روى حماد بن عيسى عن بعض الأصحاب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [4]، ثم قال:

«و امسح على كفيك من حيث موضع القطع» [5] و لما سبق.


[1] الفقيه 1: 57 ح 213.

[2] التهذيب 1: 404 ح 1266.

[3] مختلف الشيعة: 51.

[4] سورة المائدة: 38.

[5] الكافي 3: 62 ح 2، التهذيب 1: 207 ح 599، الاستبصار 1: 170 ح 588.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست