responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 272

البحث الثالث: في أحكامه

و هي تسع مسائل:

الأولى: يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية،

من صلاة و طواف واجبين أو ندبين، و دخول مسجد و لو كان الكعبة، و قراءة عزيمة، و غير ذلك من واجب و مستحب، قاله الشيخ- في المبسوط و الخلاف بعبارة تشمل ذلك [1]- و الفاضلان [2] لقوله تعالى وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ [3].

و لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «و طهورا» [4].

و لقوله لأبي ذر: «يكفيك الصعيد عشر سنين» [5].

و لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «ان اللّٰه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [6].

الثانية: يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء،

عند علمائنا أجمع، سواء خرج الوقت أولا، و سواء كانت التالية فريضة أو نافلة، لما قلناه.

و روي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، أ يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ قال: «نعم، ما لم يحدث أو يصب ماء» [7]، و مثله روى السكوني عن الصادق (عليه السلام) [8].


[1] المبسوط 1: 34، الخلاف 1: 138، المسألة 84.

[2] المعتبر 1: 391، نهاية الإحكام 1: 212.

[3] سورة المائدة: 6.

[4] الفقيه 1: 155 ح 724، أمالي الصدوق: 179 مسند أحمد 5: 148، سنن ابن ماجة 1: 188 ح 567، سنن النسائي 1: 210.

[5] الفقيه 1: 59 ح 221، التهذيب 1: 199 ح 578.

[6] الكافي 3: 66 ح 3، الفقيه 1: 60 ح 223، التهذيب 1: 404 ح 1264.

[7] الكافي 3: 63 ح 4، التهذيب 1: 200 ح 580، الاستبصار 1: 164 ح 570.

[8] التهذيب 1: 201 ح 582، الاستبصار 1: 163 ح 567.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست