responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 432

أيامهما كما في غير المرتد، لاستناد الإسقاط إلى سبب بغير فعله.

المسألة الخامسة:

لو استبصر مخالف الحق فلا إعادة لما صلاه صحيحا عنده و ان كان فاسدا عندنا، و لا لما هو صحيح عندنا و ان كان فاسدا عنده، و يحتمل الإعادة هنا، لعدم اعتقاده صحته.

و دلّ على الحكم الأول الخبر المشهور الذي رواه محمد بن مسلم و بريد و زرارة و الفضيل بن يسار، عن الباقر و الصادق عليهما السلام، قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء- كالحروريه، و المرجئة، و العثمانية، و القدرية- ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، و انما موضعها أهل الولاية» [1].

و روى علي بن إسماعيل الميثمي، عن محمد بن حكيم، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين، فقالا: جعلنا لك الفداء، كنا نقول بقول و ان اللّٰه منّ علينا بولايتك، فهل تقبل شي‌ء من أعمالنا؟ فقال: «اما الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة، فإن اللّٰه يتبعكما ذلك فيلحق بكما. و اما الزكاة فلا، لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم و أعطيتماه غيره».

و لو ترك صلاة أو صلوات حال انحرافه، وجب قضاؤها بعد استقامته، للعمومات. و في كتاب الرحمة في الحديث مسند برجال الأصحاب إلى عمار الساباطي، قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللّٰه عليه السلام و انا جالس:

اني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي، قال: «لا تفعل، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة» [2].


[1] الكافي 3: 545 ح 1، علل الشرائع: 373، التهذيب 4: 54 ح 143.

[2] و رواه أيضا الكشي في اختيار معرفة الرجال: 361 رقم 667.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست