نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 432
أيامهما كما في غير المرتد، لاستناد الإسقاط إلى سبب بغير فعله.
المسألة الخامسة:
لو استبصر
مخالف الحق فلا إعادة لما صلاه صحيحا عنده و ان كان فاسدا عندنا، و لا لما هو صحيح
عندنا و ان كان فاسدا عنده، و يحتمل الإعادة هنا، لعدم اعتقاده صحته.
و دلّ على
الحكم الأول الخبر المشهور الذي رواه محمد بن مسلم و بريد و زرارة و الفضيل بن
يسار، عن الباقر و الصادق عليهما السلام، قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء-
كالحروريه، و المرجئة، و العثمانية، و القدرية- ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن
رأيه، أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟
قال: «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها، لأنّه وضع
الزكاة في غير موضعها، و انما موضعها أهل الولاية»[1].
و روى علي
بن إسماعيل الميثمي، عن محمد بن حكيم، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه
السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين، فقالا: جعلنا لك الفداء، كنا نقول بقول و
ان اللّٰه منّ علينا بولايتك، فهل تقبل شيء من أعمالنا؟ فقال: «اما الصلاة
و الصوم و الحج و الصدقة، فإن اللّٰه يتبعكما ذلك فيلحق بكما. و اما الزكاة
فلا، لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم و أعطيتماه غيره».
و لو ترك
صلاة أو صلوات حال انحرافه، وجب قضاؤها بعد استقامته، للعمومات. و في كتاب الرحمة
في الحديث مسند برجال الأصحاب إلى عمار الساباطي، قال: قال سليمان بن خالد لأبي
عبد اللّٰه عليه السلام و انا جالس:
اني منذ
عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي، قال: «لا تفعل،
فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»[2].