responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 138

و اختاره في المعتبر، و حكم بالكراهية تفصيا من الخلاف [1].

و الأكثر على عدمه [2] حتى المرتضى رحمه اللّٰه- مع تجويزه الاستقبال في الوجه و اليدين- محتجّا بتوقف القطع برفع الحدث عليه [3].

الخامسة: لا يجزئ المسح على حائل

و لو كان عمامة بإجماعنا، أو حنّاء على الأشهر، لعدم الامتثال، و لرواية حماد السابقة [4] و خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة؟ فقال: «لا يمسح عليهما» [5].

و مرفوع محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: «لا يجوز، حتى يصيب بشعر رأسه الماء» [6].

و قد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المتوضئ:

«يمسح فوق الحناء» [7]. و محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في الحالق يطلي رأسه بالحناء و يتوضّأ: «لا بأس بمسح رأسه و الحناء عليه» [8]. و حملهما الشيخ على المشقة بإزالة الحناء [9]، و ربّما يؤوّلان بأثر الحناء و هو اللون المجرّد.

السادسة: يجب المسح بفضل نداوة الوضوء،

فيبطل بالماء الجديد و لو لضرورة- في الأشهر. و استقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد، إذ جوّز أخذ الماء‌


[1] المعتبر 1: 145.

[2] راجع: الفقيه 1: 28، الخلاف 1: 83 المسألة 31، النهاية: 14، الوسيلة: 50.

[3] الانتصار: 19.

[4] راجع الهامش 4، من الصفحة السابقة.

[5] التهذيب 1: 361 ح 1090.

[6] الكافي 3: 31 ح 12، التهذيب 1: 359 ح 1080، الاستبصار 1: 76 ح 234، و في الجميع: «بشرة رأسه».

[7] التهذيب 1: 359 ح 1079، الاستبصار 1: 75 ح 32.

[8] التهذيب 1: 359 ح 1081، الاستبصار 1: 75 ح 234.

[9] التهذيب 1: 359 ح 1080، الاستبصار 1: 75 ح 234.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست