responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 229

نفى وجوبها في النهاية [1] و المبسوط [2] و كذا سلار [3] و ابن البراج [4] و أبو الصلاح [5] و ابن زهرة [6] و الكيدري، و ابن إدريس [7] و صاحب الجامع [8] و الفاضل [9]. و لم يتعرض لها المحقّق على ما اعتبرته، و هي من المهمات مع عدم الخلاف فيها حسب ما نقلناه عنهم.

و روى إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «انّ عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، و يغسل سائر جسده عند الصلاة»، روى ذلك في الكافي و التهذيب [10]، و قصة أم إسماعيل تدلّ على ذلك [11].

نعم، لو خيف فجأة الحدث، فالأجود: فعلها، كالسلس و المبطون و المستحاضة. و تكون مقدّرة بزمان لا يلحقه فيه حدث مع إمكانه، أو يراعي قلة الحدث.

الثامنة:

قال المفيد- رحمه اللّٰه-: إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل، فليستبرئ بالبول. فان لم يتيسر له ذلك، فليجتهد في الاستبراء، بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب، و غمزه الى رأس الحشفة [12].


[1] النهاية: 22.

[2] المبسوط 1: 19.

[3] المراسم: 42.

[4] المهذب 1: 46.

[5] الكافي في الفقه: 134.

[6] الغنية: 554.

[7] السرائر: 21.

[8] الجامع للشرائع: 35.

[9] تذكرة الفقهاء 1: 25.

[10] الكافي 3: 44 ح 8، التهذيب 1: 134 ح 372.

[11] تقدمت في ص 223 الهامش 2.

[12] المقنعة: 6.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست