نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 229
نفى وجوبها في النهاية[1] و المبسوط[2] و
كذا سلار[3] و
ابن البراج[4] و
أبو الصلاح[5] و
ابن زهرة[6] و
الكيدري، و ابن إدريس[7] و
صاحب الجامع[8] و
الفاضل[9]. و لم يتعرض لها المحقّق
على ما اعتبرته، و هي من المهمات مع عدم الخلاف فيها حسب ما نقلناه عنهم.
و روى
إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «انّ عليا
(عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، و يغسل سائر جسده عند الصلاة»،
روى ذلك في الكافي و التهذيب[10]، و قصة أم إسماعيل
تدلّ على ذلك[11].
نعم، لو خيف
فجأة الحدث، فالأجود: فعلها، كالسلس و المبطون و المستحاضة. و تكون مقدّرة بزمان
لا يلحقه فيه حدث مع إمكانه، أو يراعي قلة الحدث.
الثامنة:
قال المفيد-
رحمه اللّٰه-: إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل، فليستبرئ بالبول. فان لم
يتيسر له ذلك، فليجتهد في الاستبراء، بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب، و غمزه
الى رأس الحشفة[12].