responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 388

للحث على الصلاة عقيب الطهارة، و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله روي انّه قال لبلال: «حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دقّ نعليك بين يديّ في الجنة». قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنّني لم أتطهّر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلّا صلّيت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلّي. و أقرّه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله على ذلك [1].

الخامس:

ليس سجود التلاوة صلاة، فلا يكره في هذه الأوقات، و لا يكره التعرض لسبب وجوبه أو استحبابه. و لو سمّي جزءا أو شارك الصلاة في الشرائط فله سبب، و كذا سجود الشكر. اما سجود السهو، ففي رواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا تسجد سجدتي السهو، حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها» [2]، و فيه إشعار بكراهة مطلق السجدات.

السادس:

الظاهر انّه لا فرق بين مكة و غيرها، للعموم.

و أمّا قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت و صلّى في أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار» [3] فلا يدلّ على الاستثناء، لأنّ الصلاة لها سبب. هذا إن حملت الصلاة على صلاة الطواف، و إن حملت على مطلق الصلاة فنحن نقول به، إذ لا تحريم هنا فلا منع، أو يراد به ماله سبب، أو نستثني الأوقات الخمسة بدليل آخر فيكون المراد ما عداها.

السابع:

لو ائتم المسافر بالحاضر في صلاة الظهر، تخيّر في جمع الظهر و العصر، أو الإتيان بالظهر في الركعتين الأوليين فيجعل الأخيرتين نافلة. و لو ائتم في العصر فالظاهر التخيير أيضا.


[1] مسند أحمد 2: 433، صحيح البخاري 2: 67، صحيح مسلم 4: 1910 ح 2458.

[2] التهذيب 2: 353 ح 1466.

[3] مسند أحمد 4: 80، سنن ابن ماجة 1: 398 ح 1254، الجامع الصحيح 3: 220 ح 868، سنن النسائي 1: 284، الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان 3: 46- 1550، سنن الدار قطني 1:

424، المستدرك على الصحيحين 1: 448.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست