نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 388
للحث على الصلاة عقيب الطهارة، و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه
و آله روي انّه قال لبلال: «حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دقّ
نعليك بين يديّ في الجنة». قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنّني لم أتطهّر طهورا
في ساعة من ليل أو نهار، إلّا صلّيت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلّي. و أقرّه
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله على ذلك[1].
الخامس:
ليس سجود
التلاوة صلاة، فلا يكره في هذه الأوقات، و لا يكره التعرض لسبب وجوبه أو استحبابه.
و لو سمّي جزءا أو شارك الصلاة في الشرائط فله سبب، و كذا سجود الشكر. اما سجود
السهو، ففي رواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا تسجد سجدتي
السهو، حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها»[2]، و فيه إشعار
بكراهة مطلق السجدات.
السادس:
الظاهر انّه
لا فرق بين مكة و غيرها، للعموم.
و أمّا قول
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت و صلّى في
أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار»[3] فلا يدلّ على
الاستثناء، لأنّ الصلاة لها سبب. هذا إن حملت الصلاة على صلاة الطواف، و إن حملت
على مطلق الصلاة فنحن نقول به، إذ لا تحريم هنا فلا منع، أو يراد به ماله سبب، أو
نستثني الأوقات الخمسة بدليل آخر فيكون المراد ما عداها.
السابع:
لو ائتم
المسافر بالحاضر في صلاة الظهر، تخيّر في جمع الظهر و العصر، أو الإتيان بالظهر في
الركعتين الأوليين فيجعل الأخيرتين نافلة. و لو ائتم في العصر فالظاهر التخيير
أيضا.
[1]
مسند أحمد 2: 433، صحيح البخاري 2: 67، صحيح مسلم 4: 1910 ح 2458.