responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 396

و لكن روى ابن أبي قرّة بإسناده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر، و لا يدري أ طلع أم لا، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال: «لا يجزئه حتى يعلم أنّه قد طلع».

السادسة:

لو صلّى المقلّد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد، فالأقرب أنّه كالظّان، فتلحقه أحكامه، لتعبّده بذلك. و لو عارضه اخبار آخر بعدم الدخول، فإن تساويا أو كان الأول أرجح فلا التفات، و إن كان الثاني أرجح فحكمه حكم التعارض في القبلة، و سيأتي إن شاء اللّٰه.

السابعة:

كلّ من انكشف فساد ظنّه في أثناء الصلاة و لمّا يدخل الوقت، أو دخل و قلنا بعدم الإجزاء، ففي وقوع صلاته نافلة وجهان:

أحدهما

- و اختاره الفاضل [1]-: لا، لعدم نيّته، «و لا عمل إلّا بنيّة»، و لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية في رجل قام في المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة، أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة، قال: «هي على ما افتتح عليه الصلاة» [2]، و في عبارة أخرى: «هي ما افتتح الصلاة عليه» [3]، و هذا افتتحها على الفريضة.

و في خبر عمار عنه عليه السلام في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشرا، أ يحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: «لا، إلّا أن يصلّيها عمدا، فإن لم ينو ذلك فلا» [4].

و عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور عنه عليه السلام: «إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته» [5].


[1] تذكرة الفقهاء 1: 85.

[2] التهذيب 2: 197 ح 776.

[3] التهذيب 2: 343 ح 1419.

[4] التهذيب 2: 343 ح 1421.

[5] التهذيب 2: 343 ح 1420.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست