نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 396
و لكن روى ابن أبي قرّة بإسناده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه
السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر، و لا يدري أ طلع أم لا، غير أنّه يظنّ
لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال: «لا يجزئه حتى يعلم أنّه قد طلع».
السادسة:
لو صلّى
المقلّد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد، فالأقرب أنّه كالظّان، فتلحقه أحكامه،
لتعبّده بذلك. و لو عارضه اخبار آخر بعدم الدخول، فإن تساويا أو كان الأول أرجح
فلا التفات، و إن كان الثاني أرجح فحكمه حكم التعارض في القبلة، و سيأتي إن شاء
اللّٰه.
السابعة:
كلّ من
انكشف فساد ظنّه في أثناء الصلاة و لمّا يدخل الوقت، أو دخل و قلنا بعدم الإجزاء،
ففي وقوع صلاته نافلة وجهان:
أحدهما
- و اختاره
الفاضل[1]-: لا، لعدم نيّته، «و لا عمل إلّا بنيّة»، و لقول الصادق
عليه السلام في خبر معاوية في رجل قام في المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة، أو قام
في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة، قال: «هي على ما افتتح عليه الصلاة»[2]، و في
عبارة أخرى: «هي ما افتتح الصلاة عليه»[3]، و هذا افتتحها على
الفريضة.
و في خبر
عمار عنه عليه السلام في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشرا، أ يحتسب
بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: «لا، إلّا أن يصلّيها عمدا، فإن لم ينو ذلك فلا»[4].
و عن عبد
اللّٰه بن أبي يعفور عنه عليه السلام: «إنّما يحسب للعبد من صلاته التي
ابتدأ في أول صلاته»[5].