responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 218

الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1].

الرابع: الترتيب:

و هو أن يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة- نص عليه المفيد [2] و الجماعة [3]- ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر، و هو من تفرّداتنا.

و قد رووا عن عائشة: أنّ النّبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه .. الى قولها: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده [4] و عن ميمون نحوه [5] و هما من الصحاح.

و نقل الشيخ إجماعنا على وجوب الترتيب، و احتجّ باخبار منها: رواية زرارة قلت: له كيف يغتسل الجنب؟ فقال: «إن لم يكن أصاب كفّه شي‌ء غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكف، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرتين، و على منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» [6].

و الظاهر أنّ المراد به الإمام (عليه السلام)، و في المعتبر أسنده زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [7].

و في التهذيب في موضع آخر، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: «أفض على رأسك ثلاث أكفّ، و عن يمينك، و عن يسارك، انما يكفيك مثل الدّهن» [8].


[1] الكافي 3: 24 ح 3، التهذيب 1: 78 ح 201، 131 ح 359، الاستبصار 1: 117 ح 395.

[2] المقنعة: 6.

[3] راجع: الانتصار 30، المعتبر 1: 182، تذكرة الفقهاء 1: 23.

[4] ترتيب مسند الشافعي 1: 39 ح 111، مسند أحمد 6: 52، سنن الدارمي 1: 191 صحيح البخاري 1: 72، صحيح مسلم 1: 253 ح 316، سنن ابن ماجة 1: 190 ح 573.

[5] سنن الدارمي 1: 191، صحيح البخاري 1: 72، صحيح مسلم 1: 254 ح 317، سنن ابن ماجة 1: 190 ح 573، الجامع الصحيح 1: 173 ح 103، السنن الكبرى 1: 177.

[6] الخلاف 1: 132 المسألة 75.

و رواية زرارة في الكافي 3: 43 ح 3، التهذيب 1: 133 ح 368.

[7] المعتبر 1: 183.

[8] التهذيب 1: 137 ح 384.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست