responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 243

الأيسر كذلك [1].

و الشيخ و جماعة ذكروا استحباب صاع فما زاد [2]، و الظاهر: أنّه مقيّد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه.

السابع: تكرار الغسل ثلاثا في كل عضو،

قاله جماعة من الأصحاب، لما فيه من الإسباغ، و لدلالة الصّاع عليه، و كذا ثلاث الأكف. و لا ينافيه ذكر المرتين، لإمكان إرادة المستحب غير المؤكّد في المرّتين.

و ابن الجنيد حكم بغسل رأسه ثلاثا، و اجتزأ بالدّهن في البدن، قال: و لا أختار إيثار ذلك مع إمكان الماء. و استحب ابن الجنيد أيضا للمرتمس ثلاث غوصات، يخلّل شعره و يمسح سائر جسده بيديه عقيب كل غوصة. و لا بأس به، لما فيه من صورة التكرار ثلاثا حقيقة و ان كان الارتماس يأتي على ذلك.

الثامن: الموالاة،

لما فيه من المبادرة إلى الواجب، و التحفّظ من طريان المفسد في الغسل، و قد عدّها جماعة من الأصحاب في المستحب، و لان المعلوم من صاحب الشرع و ذريّته المعصومين فعل ذلك.

التاسع: الدعاء،

لما رواه محمد بن مروان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام):

«تقول في غسل الجمعة: اللهم طهّر قلبي من كل آفة تمحق ديني، و تبطل عملي.

و تقول في غسل الجنابة: اللهم طهر قلبي، و زك عملي [3]، و اجعل ما عندك خيرا لي. اللّهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين» [4].

و في المصباح، تقول عند الغسل: اللّهم طهرني و طهر قلبي، و اشرح لي صدري، و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك. اللّهم اجعله لي طهورا و شفاء‌


[1] المقنعة: 6.

[2] الجمل و العقود: 161، مصباح المتهجد: 9، الوسيلة: 56، المعتبر 1: 186، منتهى المطلب 1: 86.

[3] في المصدرين زيادة: «و تقبّل سعيي».

[4] التهذيب 1: 146 ح 414، 415، و قطعة منه في الكافي 3: 43 ح 4، باختلاف يسير.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست