responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 259

لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر.

و أولى بعدم الجواز ما لو نقل الغير التراب الى المكلف القادر على الضرب بإذنه، لأنه لم يقصد الصعيد، و قصد نائبه كقصد ما اثارته الريح في عدم الاعتبار.

الثاني: نقل التراب عندنا غير شرط،

لاستحباب النفض- على ما يجي‌ء ان شاء اللّٰه تعالى- بل الواجب المسح بيديه اللّتين أصابتاه، و لا فرق بين كونه على الأرض و غيرها، بل لو كان التراب على بدنه أو بدن غيره و ضرب عليه أجزأ. و لو كان على وجهه تراب صالح للضرب و ضرب عليه، أجزأ في الضرب لا في مسح الوجه، فيمسح الوجه بعد الضرب.

و كلام ابن الجنيد يقتضي المسح بالتراب، حيث قال: و إذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه [1] و في أنحاء كلامه ما يدلّ على ذلك.

الثالث:

لا يجزئ معك الأعضاء في التراب، كما دلّ عليه الخبر. نعم، لو تعذر الضرب و استنابة الغير أجزأ، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» [2]. بل يمكن تقديم المعك على نيابة الغير، و هو يجي‌ء عند من لم يعتبر الضرب من الأفعال.

الرابع:

معظم الروايات و كلام الأصحاب بعبارة «الضرب» [3] و في بعضها «الوضع» [4] و الشيخ في النهاية و المبسوط عبّر بالأمرين [5]. و تظهر الفائدة في وجوب مسمى الضرب باعتماد، و الظاهر: انّه غير شرط، لأنّ الغرض قصد الصعيد و هو‌


[1] مختلف الشيعة: 50.

[2] عوالي اللئالي 4: 58 ح 205.

[3] لاحظ: الكافي 3: 61- 62 ح 1- 3، التهذيب 1: 270 ح 600- 602، 210 ح 608- 814.

و لاحظ: المقنعة: 8، المهذب 1: 47، المراسم: 54، السرائر: 26، نهاية الإحكام 1: 204.

[4] لاحظ: الكافي 3: 62 ح 4، التهذيب 1: 207 ح 598.

و لاحظ: المبسوط 1: 32، النهاية: 49، شرائع الإسلام 1: 48، قواعد الاحكام 1: 23.

[5] المبسوط 1: 32، النهاية: 49.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست