نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 259
لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر.
و أولى بعدم
الجواز ما لو نقل الغير التراب الى المكلف القادر على الضرب بإذنه، لأنه لم يقصد
الصعيد، و قصد نائبه كقصد ما اثارته الريح في عدم الاعتبار.
الثاني: نقل التراب عندنا
غير شرط،
لاستحباب
النفض- على ما يجيء ان شاء اللّٰه تعالى- بل الواجب المسح بيديه اللّتين
أصابتاه، و لا فرق بين كونه على الأرض و غيرها، بل لو كان التراب على بدنه أو بدن
غيره و ضرب عليه أجزأ. و لو كان على وجهه تراب صالح للضرب و ضرب عليه، أجزأ في
الضرب لا في مسح الوجه، فيمسح الوجه بعد الضرب.
و كلام ابن
الجنيد يقتضي المسح بالتراب، حيث قال: و إذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه[1] و في أنحاء
كلامه ما يدلّ على ذلك.
الثالث:
لا يجزئ معك
الأعضاء في التراب، كما دلّ عليه الخبر. نعم، لو تعذر الضرب و استنابة الغير أجزأ،
لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»[2]. بل يمكن تقديم
المعك على نيابة الغير، و هو يجيء عند من لم يعتبر الضرب من الأفعال.
الرابع:
معظم
الروايات و كلام الأصحاب بعبارة «الضرب»[3] و في بعضها «الوضع»[4] و الشيخ في
النهاية و المبسوط عبّر بالأمرين[5]. و تظهر الفائدة في
وجوب مسمى الضرب باعتماد، و الظاهر: انّه غير شرط، لأنّ الغرض قصد الصعيد و هو