responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 181

المحرم يستاك؟ قال: «نعم، و لا يدمي» [1].

الثانية: يكره في الخلاء،

لما مر. و كذا في الحمّام، لأنّه يورث و باء الأسنان، قاله الصدوق [2].

الثالثة: ينبغي أن يكون عرضا،

لما رواه عن الباقر (عليه السلام) أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: «اكتحلوا وترا، و استاكوا عرضا» [3].

الرابعة: يجوز الاعتياض عن السواك

بالمسبّحة و الإبهام عند عدمه أو ضيق الوقت، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، في الرجل يستاك بيده إذا قام إلى الصلاة، و هو يقدر على السواك، قال: «إذا خاف الصبح فلا بأس به» [4].

و روى الكليني مرسلا: «أدنى السواك أن تدلك بإصبعك» [5]. و قد أسنده في التهذيب إلى السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: التسوّك بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواك» [6].

الخامسة:

لو ضعفت الأسنان عنه بحيث يتضرّر به جاز تركه، لما روي:

ان الصادق (عليه السلام) تركه قبل أن يقبض بسنتين لضعف أسنانه [7].

السادسة:

ليكن بقضبان الأشجار على الأفضل، و أفضلها الأراك، لفعل السلف. و ليكن ليّنا لئلا يقرح اللّثة، فإن كان يابسا ليّن بالماء.

و تتأدّى أصل السنة بالخرقة الخشنة و بالإصبع، كما قلناه.

السابعة:

لا بأس بإمراره على سقف الفم و ظهور الأضراس، لما فيه من التنظيف.


[1] التهذيب 5: 313 ح 1078.

[2] الفقيه 1: 33، 64.

[3] الفقيه 1: 33 ح 120.

[4] قرب الاسناد 1: 95، الفقيه 1: 34 ح 122.

[5] الكافي 3: 23 ح 5.

[6] التهذيب 1: 357 ح 1070.

[7] الفقيه 1: 33 ح 121، علل الشرائع: 295.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست