و سئل
الصادق (عليه السلام) عن أجر النائحة، فقال: «لا بأس، قد نيح على رسول
اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)»[2].
و في خبر
أخر عنه: «لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا»[3].
و في خبر
أبي بصير عنه (عليه السلام): «لا بأس بأجر النائحة»[4].
و روى حنان
بن سدير عنه (عليه السلام): «لا تشارط، و تقبل كلّ ما أعطيت»[5].
و روى أبو
حمزة عن الباقر (عليه السلام): «مات ابن المغيرة، فسألت أم سلمة النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله) أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فاذن لها، و كان ابن
عمها، فقالت:
أنعى الوليد بن الوليد
أبا الوليد فتى العشيرة
حامي الحقيقة ماجدا
يسمو الى طلب الوتيرة
قد كان غيثا للسنين
و جعفرا غدقا و ميرة
و في تمام
الحديث: فما عاب عليها النبي ذلك و لا قال شيئا»[6].
مسائل ثلاث:
الأولى: يجوز الوقف على
النوائح
، لأنّه فعل
مباح فجاز صرف المال اليه، و لخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام)، قال:
«قال لي أبي: يا جعفر