responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 58

عشر سنين [1].

و سئل الصادق (عليه السلام) عن أجر النائحة، فقال: «لا بأس، قد نيح على رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)» [2].

و في خبر أخر عنه: «لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا» [3].

و في خبر أبي بصير عنه (عليه السلام): «لا بأس بأجر النائحة» [4].

و روى حنان بن سدير عنه (عليه السلام): «لا تشارط، و تقبل كلّ ما أعطيت» [5].

و روى أبو حمزة عن الباقر (عليه السلام): «مات ابن المغيرة، فسألت أم سلمة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فاذن لها، و كان ابن عمها، فقالت:

أنعى الوليد بن الوليد

أبا الوليد فتى العشيرة

حامي الحقيقة ماجدا

يسمو الى طلب الوتيرة

قد كان غيثا للسنين

و جعفرا غدقا و ميرة

و في تمام الحديث: فما عاب عليها النبي ذلك و لا قال شيئا» [6].

مسائل ثلاث:

الأولى: يجوز الوقف على النوائح

، لأنّه فعل مباح فجاز صرف المال اليه، و لخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام)، قال: «قال لي أبي: يا جعفر‌


[1] الفقيه 1: 116 ح 547.

[2] الفقيه 1: 116 ح 551.

[3] الفقيه 1: 116 ح 552.

[4] التهذيب 6: 359 ح 1028، الاستبصار 3: 60 ح 199.

[5] قرب الاسناد: 58، الكافي 5: 117 ح 3، التهذيب 6: 358 ح 1026، الاستبصار 3: 60 ح 200.

[6] الكافي 5: 117 ح 2، التهذيب 6: 358 ح 1027.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست