نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 187
الثاني عشر:
فتح العينين عند الوضوء،
قاله ابن
بابويه راويا أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: «افتحوا عيونكم عند
الوضوء، لعلّها لا ترى نار جهنم»[1].
و لا ينافيه
حكم الشيخ في الخلاف بنفي استحباب إيصال الماء الى داخل العينين محتجّا بالإجماع[2] و كذا في
المبسوط[3] لعدم التلازم بين الفتح و بينه.
الثالث عشر: الوضوء بمدّ
لرواية
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
«كان رسول
اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يتوضّأ بمدّ، و يغتسل بصاع. و المدّ:
رطل و نصف، و الصاع ستة أرطال»[4] يعني بالمدني.
و قال ابن
بابويه: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): «للوضوء مدّ، و
للغسل صاع. و سيأتي أقوام يستقلّون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، و الثابت على سنتي
معي في حظيرة القدس»[5].
و روى حريز
عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «إنّ للّٰه ملكا يكتب سرف
الوضوء كما يكتب عدوانه»[6].
و قدّر ابن
بابويه المدّ- في سياق كلام الكاظم (عليه السلام)- بوزن مائتين و ثمانين درهما، و
الدرهم ستة دوانيق، و الدانق وزن ست حبّات، و الحبّة وزن حبتين من أوسط حب الشعير،
قال: و صاع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) خمسة أمداد[7]. و لم أر
له موافقا على ذلك مع حكمه في باب الزكاة بأن الصاع أربعة