responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 187

الثاني عشر: فتح العينين عند الوضوء،

قاله ابن بابويه راويا أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: «افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعلّها لا ترى نار جهنم» [1].

و لا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بنفي استحباب إيصال الماء الى داخل العينين محتجّا بالإجماع [2] و كذا في المبسوط [3] لعدم التلازم بين الفتح و بينه.

الثالث عشر: الوضوء بمدّ

لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):

«كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يتوضّأ بمدّ، و يغتسل بصاع. و المدّ: رطل و نصف، و الصاع ستة أرطال» [4] يعني بالمدني.

و قال ابن بابويه: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): «للوضوء مدّ، و للغسل صاع. و سيأتي أقوام يستقلّون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس» [5].

و روى حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «إنّ للّٰه ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه» [6].

و قدّر ابن بابويه المدّ- في سياق كلام الكاظم (عليه السلام)- بوزن مائتين و ثمانين درهما، و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق وزن ست حبّات، و الحبّة وزن حبتين من أوسط حب الشعير، قال: و صاع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) خمسة أمداد [7]. و لم أر له موافقا على ذلك مع حكمه في باب الزكاة بأن الصاع أربعة‌


[1] الفقيه 1: 31 ح 104، علل الشرائع: 280، ثواب الأعمال: 33.

[2] الخلاف 1: 85 المسألة 35.

[3] المبسوط 1: 20.

[4] التهذيب 1: 136 ح 378، الاستبصار 1: 121 ح 409.

[5] الفقيه 1: 23 ح 70.

[6] الكافي 3: 22 ح 9.

[7] الفقيه 1: 23.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست