responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 371

و ربّما قيل بالمنع من تقديمها أصلا، فكان أبو علي زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لمن لم يدخل وقتها؟! إنّما وقتها بعد نصف الليل [1].

و ابن أبي عقيل: يجوّز التقديم للمسافر خاصة [2].

و ابن إدريس منع من التقديم مطلقا بناء على التوقيت بالانتصاف، و منع الصلاة قبل الوقت [3] و اختاره الفاضل في المختلف [4]. و الاخبار تدفعه مع الشهرة، و قد روى محمد بن أبي قرّة بإسناده إلى إبراهيم بن سيّابة، قال: كتب بعض أهل بيتي الى أبي محمد عليه السلام في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل، فكتب: «فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل».

الثاني:

قال المرتضى- رضى اللّٰه عنه- آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الأول [5]. و لعلّه نظر الى جواز ركعتي الفجر حينئذ، و الغالب انّ دخول وقت صلاة يكون بعد خروج اخرى، و يندفع بوجوه:

منها: الشهرة بالفجر الثاني بين الأصحاب.

و منها: انّ إسماعيل بن سعد الأشعري سأل أبا الحسن عليه السلام عن ساعات الليل، فقال: «الثلث الباقي» [6].

و منها: ما مرّ من الأخبار.

و أمّا ركعتا الفجر فيظهر جوابها ممّا يأتي من عدّهما من صلاة الليل.

الثالث:

لو خاف ضيق الوقت خفّف بالحمد وحدها، كما روي عن أبي‌


[1] التهذيب 2: 119، الاستبصار 1: 280.

[2] مختلف الشيعة: 74.

[3] السرائر: 67.

[4] مختلف الشيعة: 74.

[5] الناصريات: 230 المسألة 76.

[6] التهذيب 2: 339 ح 1401.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست