و ابن إدريس
منع من التقديم مطلقا بناء على التوقيت بالانتصاف، و منع الصلاة قبل الوقت[3] و اختاره
الفاضل في المختلف[4]. و الاخبار تدفعه مع الشهرة، و قد روى محمد بن أبي قرّة
بإسناده إلى إبراهيم بن سيّابة، قال: كتب بعض أهل بيتي الى أبي محمد عليه السلام
في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل، فكتب: «فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل
صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل».
الثاني:
قال المرتضى-
رضى اللّٰه عنه- آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الأول[5]. و لعلّه
نظر الى جواز ركعتي الفجر حينئذ، و الغالب انّ دخول وقت صلاة يكون بعد خروج اخرى،
و يندفع بوجوه:
منها:
الشهرة بالفجر الثاني بين الأصحاب.
و منها: انّ
إسماعيل بن سعد الأشعري سأل أبا الحسن عليه السلام عن ساعات الليل، فقال: «الثلث
الباقي»[6].
و منها: ما
مرّ من الأخبار.
و أمّا
ركعتا الفجر فيظهر جوابها ممّا يأتي من عدّهما من صلاة الليل.
الثالث:
لو خاف ضيق
الوقت خفّف بالحمد وحدها، كما روي عن أبي