نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 360
التطوّع الى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها. قال: و في
نافلة العصر الى أن يصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين[1].
و قد روى
ابن بابويه: أنّ زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: «ذراع من
زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس».
ثم قال: «إن حائط مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان قامة»[2] و ذكر تمام
الخبر السابق، و هو مصرّح بما قلناه.
تنبيه:
ظاهره في
المبسوط و الجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل و المثلين[3] و الأخبار
لا تساعده، بل ظاهرها استئثار النافلة بجميع المثل و المثلين، و قد سبقت في بيان
وقت الظهر.
ثم هنا
روايات غير مشهورات في العمل:
كرواية
القاسم بن الوليد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الست عشرة ركعة: «أي
ساعات النهار شئت صليتها، إلّا انّ مواقيتها أفضل»[4].
و مثله
مرسلة علي بن الحكم عنه عليه السلام[5] و قد أسندها في
موضع آخر عن سيف بن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ست عشرة
ركعة متى ما شئت[6]. إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار
يصلّي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها. إنّما النافلة مثل الهدية، متى ما أتي
بها قبلت»[7].