responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 360

التطوّع الى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها. قال: و في نافلة العصر الى أن يصير الفي‌ء أربعة أقدام أو ذراعين [1].

و قد روى ابن بابويه: أنّ زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: «ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس». ثم قال: «إن حائط مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان قامة» [2] و ذكر تمام الخبر السابق، و هو مصرّح بما قلناه.

تنبيه:

ظاهره في المبسوط و الجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل و المثلين [3] و الأخبار لا تساعده، بل ظاهرها استئثار النافلة بجميع المثل و المثلين، و قد سبقت في بيان وقت الظهر.

ثم هنا روايات غير مشهورات في العمل:

كرواية القاسم بن الوليد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الست عشرة ركعة: «أي ساعات النهار شئت صليتها، إلّا انّ مواقيتها أفضل» [4].

و مثله مرسلة علي بن الحكم عنه عليه السلام [5] و قد أسندها في موضع آخر عن سيف بن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ست عشرة ركعة متى ما شئت [6]. إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها. إنّما النافلة مثل الهدية، متى ما أتي بها قبلت» [7].


[1] مختلف الشيعة: 71.

[2] الفقيه 1: 140 ح 653.

[3] المبسوط 1: 76، الجمل و العقود: 174.

[4] التهذيب 2: 9 ح 17، 267 ح 1063، الاستبصار 1: 77 ح 1007.

[5] التهذيب 2: 8 ح 15، 267 ح 1064، الاستبصار 1: 278 ح 1008.

[6] في المصدرين: «نشطت».

[7] التهذيب 2: 267 ح 1065، الاستبصار 1: 278 ح 1009.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست