responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 83

و منها: لو كفّن في حرير، فهو كالمغصوب و أولى بعدم النبش، لأن الحق فيه للّٰه تعالى و حقوق الآدمي أشدّ تضيّقا.

و منها: لو ابتلع حيا جوهرا أو ما له قيمة ثم مات، فهل يشق جوفه؟

وجهان:

أحدهما- و هو الذي رجّحه في الخلاف [1]-: لا، سواء كان له أو لغيره، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا» [2].

و الثاني: نعم، توصلا الى استيفاء المال، و مراعاة حرمة الحي.

و يحتمل تقييده بعدم ضمان الوارث، جمعا بين الحرمتين لو ضمنه، و عليه يتفرع النبش. و يمكن الفرق بين ماله و مال غيره، لأنه استهلك مال نفسه بابتلاعه فهو كما لو أتلفه في حياته.

و مهما قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره، لأنّه أتلفه في حياته.

أمّا لو بلي و انتفت المثلة، جاز النبش لإخراجه، لزوال المانع. فإن كان الوارث لم يغرم لصاحبه عاد إليه، و إن غرم فالأجود الترادّ لما يأتي في باب الغصب إن شاء اللّٰه تعالى.

فروع:

الأول: لو كان في يد الميت خاتم

، أو في أذنه حلقة، و تعذّر إخراجها توصّل اليه بالكسر أو البرد، لأنّ في تركه إضاعة المال المنهي عنه.

و لو أوصى بدفن خاتم معه- و شبهه- ممّا يتبرّك به، ففي إجابته وجهان:

من إضاعة المال المنهي عنها، و من تسلّطه على ماله فيجري مجرى الوصية به لغيره، و حينئذ يعتبر الثلث أو الإجازة. أمّا لو كان لا غرض فيه لم يجز قطعا، لأنّه إتلاف محض.


[1] الخلاف 1: 730 المسألة 559.

[2] التهذيب 1: 419 ح 1324، 465 ح 1522.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست