responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 160

تقريبا. و توقّف فيه في التذكرة، قال و كذا لو ربط رجله بسير للحاجة بل عبثا [1].

قلت: أمّا السير للحاجة فهو ملحق بالجبائر، و أما العبث فان منع فالأقرب الفساد إن أوجبنا المسح الى الكعبين- و هو الأقرب كما مرّ- لأنّه قد تخلّف شي‌ء خارج عن النص.

الثالث:

قال الصدوقان: عن العالم (عليه السلام): «ثلاثة لا أتّقي فيهن أحدا: شرب المسكر، و المسح على الخفين، و متعة الحج» [2]. و هو في الكافي و التهذيب بسند صحيح عن زرارة، قال: قلت له: أ في مسح الخفين تقيّة؟ فقال:

«ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفين، و متعة الحج» [3].

و تأوّله زرارة- رحمه اللّٰه- بنسبته الى نفسه، و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهنّ أحدا [4]. و تأوّله الشيخ بالتقيّة، لأجل مشقة يسيرة لا تبلغ الى الخوف على النفس أو المال [5]، لما مرّ من جواز ذلك للتقية.

قلت: و يمكن أن يقال: انّ هذه الثلاث لا يقع الإنكار فيها من العامة غالبا، لأنهم لا ينكرون متعة الحج، و أكثرهم يحرّم المسكر، و من خلع خفّه و غسل رجليه فلا إنكار عليه، و الغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما. و على هذا يكون نسبته الى غيره كنسبته الى نفسه في أنّه لا ينبغي التقيّة فيه، و إذا قدّر خوف ضرر نادر جازت التقية.

الرابع: المقتضى للمسح على الخفين عينا هو الضرورة و التقية،

فيدوم بدوامهما و لا يتقدّر بما قدّروه. فإذا زالت الضرورة و لم يحدث، فهل يعيد لصلاة‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 18.

[2] الفقيه 1: 30 ح 95، المقنع: 6، الهداية: 17.

[3] الكافي 3: 32 ح 2، التهذيب 1: 362 ح 1093، الاستبصار 1: 76 ح 237.

[4] راجع الهامش السابق.

[5] التهذيب 1: 362، الإستبصار 1: 76.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست