نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 39
قلت: الذي رواه في التهذيب بإسناده الى محمد بن عبد اللّٰه
الحميري، قال: كتبت الى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد
على القبر أم لا؟ و هل يجوز للمصلّي أن يقوم وراء القبر و يجعله قبلة؟ فأجاب:
«أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، و لا فريضة، و لا زيارة، و لكن يضع
خدّه الأيمن على القبر. و أمّا الصلاة فإنّها خلفه، و لا يجوز أن يصلّي بين يديه،
لأنّ الإمام لا يتقدّم، و يصلّى عن يمينه و شماله»[1].
و قد روى
المفيد عن ابن قولويه، بسنده الى ابن أبي عمير، عمن روى عن الباقر (عليه السلام):
«انّ الصلاة الفريضة عند قبر الحسين تعدل عمرة»[2].
و بسنده الى
أبي علي الحراني، عن الصادق (عليه السلام): «من أتاه وزارة، و صلّى عنده ركعتين أو
أربع ركعات، كتبت له حجّة و عمرة». قال: و كذلك لكلّ من أتى قبر إمام مفترض
الطاعة، قال: «نعم»[3].
و بسنده الى
شعيب العقرقوفي، عن الصادق (عليه السلام): «ما صلّى عنده أحد صلاة إلّا قبلها
اللّٰه منه، و لا دعا عنده أحد دعوة إلّا استجيبت له عاجلة و آجلة»[4].
و الأخبار
في ذلك كثيرة، و مع ذلك فقبر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)
مبنيّ عليه في أكثر الأعصار، و لم ينقل عن أحد من السلف إنكاره بل جعلوه أنسب
لتعظيمه. و أمّا اتخاذ القبور مسجدا، فقد قيل هو لمن يصلّي فيه جماعة، أمّا فرادى
فلا.
الثالثة:
روى الأصبغ
بن نباته عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من حدّد قبرا، أو مثّل مثالا، فقد خرج
من الإسلام»[5].