responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 39

قلت: الذي رواه في التهذيب بإسناده الى محمد بن عبد اللّٰه الحميري، قال: كتبت الى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز للمصلّي أن يقوم وراء القبر و يجعله قبلة؟ فأجاب: «أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، و لا فريضة، و لا زيارة، و لكن يضع خدّه الأيمن على القبر. و أمّا الصلاة فإنّها خلفه، و لا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإمام لا يتقدّم، و يصلّى عن يمينه و شماله» [1].

و قد روى المفيد عن ابن قولويه، بسنده الى ابن أبي عمير، عمن روى عن الباقر (عليه السلام): «انّ الصلاة الفريضة عند قبر الحسين تعدل عمرة» [2].

و بسنده الى أبي علي الحراني، عن الصادق (عليه السلام): «من أتاه وزارة، و صلّى عنده ركعتين أو أربع ركعات، كتبت له حجّة و عمرة». قال: و كذلك لكلّ من أتى قبر إمام مفترض الطاعة، قال: «نعم» [3].

و بسنده الى شعيب العقرقوفي، عن الصادق (عليه السلام): «ما صلّى عنده أحد صلاة إلّا قبلها اللّٰه منه، و لا دعا عنده أحد دعوة إلّا استجيبت له عاجلة و آجلة» [4].

و الأخبار في ذلك كثيرة، و مع ذلك فقبر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) مبنيّ عليه في أكثر الأعصار، و لم ينقل عن أحد من السلف إنكاره بل جعلوه أنسب لتعظيمه. و أمّا اتخاذ القبور مسجدا، فقد قيل هو لمن يصلّي فيه جماعة، أمّا فرادى فلا.

الثالثة:

روى الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من حدّد قبرا، أو مثّل مثالا، فقد خرج من الإسلام» [5].


[1] التهذيب 2: 228 ح 898.

[2] المزار للمفيد 116 ح 1.

[3] المزار للمفيد 117 ح 3.

[4] المزار للمفيد 118 ح 4.

[5] المحاسن: 612، الفقيه 1: 120 ح 579، التهذيب 1: 459 ح 1497.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست